نتائج البحث عن
«لا بأس بالدقيق بالخبز ، والبر بالخبز يدا بيد . قال : إنه قد خرج من الكيل»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ قامَ فَقالَ: يا أيُّها النَّاسُ، قد أحدَثتُمْ بُيوعًا، لا أدري ما هيَ ؟ وإنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بَوزنٍ، تِبرَهُ وعينَهُ، والفِضَّةَ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَها وعَينَها، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ، والفضَّةُ أَكْثرُهُما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نِساءٌ، والبرُّ بالبُرِّ، مُدٌّ بمدٍّ، يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مدًّا بمدٍّ، يدًا بيَدٍ، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما، يدًا بيَدٍ، ولا يصلُح نَسيئةً، والتَّمرُ بالتَّمرِ، حتَّى عَدَّ المِلحَ، مثلًا بِمِثلٍ، مَن زادَ أوِ استَزادَ، فَقد أربَى .
عن عُبادةَ بنِ الصامتِ أنه قام فقال يا أيها الناسُ إنكم قد أحدثتُم بيوعًا لا أدري ما هي وإنَّ الذهبَ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ تِبرُه وعينُه والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ تبرُها وعينُها ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهما يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئًا والبُرُّ بالبُرِّ مُدًّا بمُدٍّ يدًا بيدٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدًّا بمُدٍّ يدًا بيدٍ ولا بأسَ ببيعِ الشعيرِ بالبُرِّ والشَّعيرِ أكثرُهما يدًا بيدٍ ولا يصحُّ نسيئةً والتَّمرُ بالتَّمرِ حتى عدَّ المِلحَ مثلًا بمثلٍ من زاد أو استزادَ فقد أَربى .
بيعوا الذهبَ بالذهبِ ، والفضةَ بالفضةِ ، والبُرَّ بالبُرِّ ، والشعيرَ بالشعيرِ ، والتمرَ بالتمرِ ، والمِلحَ بالمِلحِ ، سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فمَنْ زاد أو استزاد فقد أَرْبى ، فإذا اختلف هذه الأصنافُ فبيعوها يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم لا بأسَ به ، الذهبُ بالفضةِ ، يدًا بيدٍ كيف شئتم ، والبُرُّ بالشعيرِ يدًا بيدٍ كيف شئتُم ، والملحُ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم .
الورِقُ بالورِقُ ، والذهبُ بالذهبِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ عينًا بعينٍ ، أو قال : وزنًا بوزنٍ وقال أحدَهما ولم يقُلِ الآخَرَ ، ولا بأسَ بالدينارِ بالورِقِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالمِلحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ .
أنَّه شَهِدَ خُطبةَ عُبادةَ، أنَّه حدَّثَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: الذهَبُ بالذهَبِ، وَزنًا بوَزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، وَزنًا بوَزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ كَيلًا بكَيلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ كَيلًا بكَيلٍ، ولا بأْسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالتَّمرِ، والتَّمرُ أكثرُهما يَدًا بَيدٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مَن زادَ، أوِ استَزادَ، فقد أَرْبى. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال الذَّهبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعينُها والفضَّةُ بالفضَّةِ تِبرُها وعينُها والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بِمُديٍ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُديٌ بِمُديٍ والتَّمرُ بالتَّمرِ مُديٌ بِمُديٍ والملحُ بالملحِ مُديٌ بِمُديٍ فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ وأمَّا النسيئةُ فلا ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: الذَّهَبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعَينُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبرُها وعَينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والمِلحُ بالمِلحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أوِ ازدادَ -فقد أرْبى، ولا بَأْسَ ببَيعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أكثَرُهما، يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا، ولا بَأْسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرُ أكثَرُهما، يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا. .
الذهبُ بالذهبِ ، مثلًا بمثلٍ ، الكفَّةُ بالكفَّةِ ، والفضةُ بالفضةِ مثلًا بمثلٍ ، الكفَّةُ بالكفَّةِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، مثلًا بمثلٍ ، يدًا بيدٍ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، مثلًا بمثلٍ ، يدًا بيدٍ ، والتمرُ بالتمرِ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ ، قال حتى ذكر الملحَ بالملحِ ، مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ ، قال معاويةُ : إنَّ هذا لا يقول شيئًا ، فقال لي عبادةُ : واللَّهِ لا أُبالِي أن لا أكون بأرضِكم هذه .
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذهبُ بالذهبِ إلا وزنًا بوزنٍ والورِقُ بالورِقِ إلا وزنًا تِبْرُهُ وعينُهُ وذكر الشعيرَ بالشعيرِ والبُرَّ بالبرِّ والتمرَ بالتمرِ والملحَ بالملحِ ولا بأسَ بالشعيرِ بالبرِّ يدًا بيدٍ والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ فمنْ زادَ أوْ ازدادَ فقدْ أَربى .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا بوَزنٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزْنًا؛ تِبرُهُ وعَينُهُ، وذكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، والتَّمرَ بالتَّمرِ، والمِلحَ بالِملحِ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بِيدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أوِ ازْدادَ فقد أرْبَى. .
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
لا مزيد من النتائج