نتائج البحث عن
«لا بأس بالذرور للصائم»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالَ : لا بأسَ بالحِجامةِ للصَّائمِ .
عن الحسن قال: لا بأسَ بالكُحلِ للصَّائمِ. .
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: لا بأسَ بالحجامةِ للصَّائمِ .
عن أبي سعيد الخدري قال: لا بأسَ بالحِجامةِ للصائمِ . .
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ أنَّهُ سُئِلَ عن القُبلةِ للصَّائمِ فقال لا بأسَ ما لم يُعِد ذلكَ .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ القُبلةِ للصائمِ، قال: لا بأسَ بها، إنَّما هي رَيْحانةٌ يَشُمُّها. .
أن عمرَ رضي الله عنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن القُبلةِ للصائمِ فقال: أفرأيتَ لو تمضمضتَ بماءٍ؟ قلتُ: لا بأسَ قال ففيمَ؟ .
أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ القُبلةِ للصَّائِمِ، فقال: «أفَرَأيتَ لو تَمَضمَضتَ بماءٍ؟» قُلتُ: لا بَأسَ، قال: «ففيمَ؟!». .
حديث في القُبلةِ للصَّائمِ [يعني حديث: عن أَنَسٍ، قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القُبْلةِ للصَّائِمِ؟ قالَ: ما بَأسَ بِذلك؛ رَيْحانةٌ تَشَمُّها، إذا لم تَعْدُها ذلك إلى غَيْرِها؟] .
سألت عاصمَ الأحولِ عن السّواكِ للصائمِ فقال : لا بأسَ بهِ ، فقلت : رطبُ السواكِ ويابِسُهُ ؟ فقال : أراه أشدّ رطوبةً من الماءِ ، قلت : عن من ؟ قال : عن أنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
سألتُ عاصمَ الأحولَ عن السواكِ للصائمِ ؟ فقال : لا بأسَ به ، فقلتُ : بِرَطْبِ السواكِ ويابسِهِ ؟ فقال : أَتُراهُ أشدَّ رطوبةً من الماءِ . قلت : عمَّنْ ؟ قال : عن أنسِ بنِ مالكٍ عن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سألتُ عاصمًا عن السواكِ للصائمِ فقال: لا بأسَ به قلتُ: بالرطبِ واليابسِ؟ قال: نعم. قلتُ: من أولِ النهارِ ومن آخرِه؟ قال: نعم. قلتُ: عمن؟ قال: عن أنسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قال: سألتُ عاصِمًا الأحولَ عن السِّواكِ للصَّائمِ، فقال: لا بأسَ به، فقُلتُ: برَطبِ السِّواكِ ويابسِه؟ فقال: أُراه أشَدَّ رُطوبةً مِنَ الماءِ. قُلتُ: عَمَّن؟ قال: عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، قالَ: جمعَ لي أبي أَهْلي في رمَضانَ فأدخلَهُم عليَّ فدخَلتُ على عائشةَ فسألتُها عنِ القُبلةِ يَعني للصَّائمِ فقالَت ليسَ بذلِكَ بأسٌ قَد كانَ مِن هوَ خيرُ النَّاسِ يقبِّلُ .
حَديثٌ رَواه المُسَيَّبُ بنُ واضِحٍ، عن مُعْتمِرِ بنِ سُلَيْمانَ، عن حُمَيْدٍ، عن أَنَسٍ، قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القُبْلةِ للصَّائِمِ؟ قالَ: ما بَأسَ بِذلك؛ رَيْحانةٌ تَشَمُّها، إذا لم تَعْدُها ذلك إلى غَيْرِها؟ .
لا مزيد من النتائج