نتائج البحث عن
«لا بأس بالصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا تُصَلُّوا عند طلوعِ الشمسِ ، و لا عند غروبِها فإنها تطلُعُ و تغربُ على قَرنِ شَيطانٍ ، و صَلُّوا بين ذلك ما شئتُم .
[ما ورد من] أن الإنسانَ إذا لم يطُفْ طوافَ الإفاضةِ قبلَ أن تغربَ الشمسُ يومَ العيدِ فإنه يعودُ محرمًا .
لا تَطلُعُ الشَّمسُ ولا تَغرُبُ على يومٍ أفضَلَ مِن يوْمِ الجُمعةِ. .
لا تطلعُ الشمسُ و لا تغربُ على أفضلَ من يومِ الجمعةِ ، و ما من دابَّةٍ إلا و هي تفزِعُ يومَ الجمعةِ ، إلا هذَينِ الثَّقلَينِ : الجنِّ و الإنسِ .
أنَّ جنازةً وُضِعَت في مقبرةِ أَهْلِ البصرةِ حينَ اصفرَّتِ الشَّمسُ ، فلم يُصلِّ عليها حتَّى غربتِ الشَّمسُ ، فأمرَ أبو بَرزةَ المُناديَ ينادي بالصَّلاةِ ، ثمَّ أقامَها فتقدَّمَ أبو برزةَ ، فصلَّى بِهِمُ المغربَ وفي النَّاسِ أنسُ بنُ مالِكٍ ، وأبو برزةَ منَ الأنصارِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، ثمَّ صلَّوا علَى الجنازةِ .
[أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سألَهُ رجلٌ عن وقتِ صلاةِ الظهرِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : ووقتِ صلاةِ الظهرِ إذا زالَتِ الشمسُ، وكان ظلُّ الرجلِ كطولِهِ، ما لم تحضرِ العصرُ،] ووَقَّتَ صَلاةَ العَصْرِ ما لم تَغرُبِ الشَّمْسُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سألَهُ رجلٌ عن وقتِ صلاةِ الظهرِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : ووقتِ صلاةِ الظهرِ إذا زالَتِ الشمسُ ، وكان ظلُّ الرجلِ كطولِهِ ، ما لم تحضرِ العصرُ ، ووقتِ العصرِ ما لم تغربِ الشمسُ ؛ ووقتِ المغربِ ما لم يغبِ الشفقُ ، ووقتِ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ ، ووقتِ الفجرِ من طلوعِ الفجرِ مالم تطلعِ الشمسُ .
مَن صلَّى مِن الصُّبحِ ركعةً قبْلَ أنْ تطلُعَ الشَّمسُ لم تَفُتْه الصَّلاةُ ومَن صلَّى مِن العصرِ ركعةً قبْلَ أنْ تغرُبَ الشَّمسُ لم تَفُتْه الصَّلاةُ .
ما أضحى مؤمنٌ يلبّي حتى تغربَ الشمسُ إلا غربتْ حين تغرُبُ بذنوبِه حتى يعودَ كما ولدتُه أمُّه .
«لا صَلاةَ بَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ». .
«صَلاتانِ لا يُصَلَّى بَعْدَهما؛ الصُّبْحُ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، والعَصْرُ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ». .
صلاتانِ لا يُصلَّى بعدَهما الصُّبحُ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ والعصرُ حتَّى تغربَ الشَّمسُ .
لا مزيد من النتائج