نتائج البحث عن
«لا بأس بالصلاة في البيع»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : لا بأسَ بالصَّلاةِ في رحبةِ المسجدِ والبلاطِ بصلاةِ الإمامِ .
سُئِل ابنُ عُمَرَ عنِ الحيطانِ يكونُ فيها العَذِرةُ وأبوالُ النَّاسِ ورَوْثُ الدَّوابِّ قال إذا سالَتْ عليه الأمطارُ وجفَّفَتْه الرِّياحُ فلا بأسَ بالصَّلاةِ فيه يذكُرُ ذلكَ عنِ النَّبيِّ .
سُئلَ ابنُ عمرَ عنِ الحيطانِ يَكونُ فيها العَذِرةُ وأبوالُ النَّاسِ وروْثُ الدَّوابِّ قالَ إذا سالت عليْهِ الأمطارُ وجففَّتْهُ الرِّياحُ فلا بأسَ بالصَّلاةِ فيهِ يعني الحيطان تَكونُ فيْها العذِرةُ .
قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا. .
سُئِلَ ابنُ عمرَ عن الحيطانِ تكونُ فيها العذرةُ وأبوالُ الناسِ وروثُ الدوابِّ فقال إذا سالت عليه الأمطارُ وجفَّفته الرياحُ فلا بأسَ بالصلاةِ فيه يُذكرُ ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
عن أبي المِنهالِ، قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِمِ أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأخبَرَني، فقُلتُ: هذا أمرٌ لا يَصلُحُ، قال: قد بعتُه في السُّوقِ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحَدٌ، فأتَيتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فسَألتُه، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَبيعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا، وائتِ زَيدَ بنَ أرقَمَ؛ فإنَّه أعظَمُ تِجارةً مِنِّي، فأتَيتُه فسَألتُه، فقال مِثلَ ذلك. .
حديث في النداءِ بالصلاةِ [يعني حديث: خرجتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لصلاةِ الصبحِ فكان لا يمرُّ برجلٍ إلا ناداه بالصلاةِ أو حرَّكه برجلِه] .
حديث الصَّرْفِ [يعني حديث: عن أبي المنهال قال: بَاعَ شَرِيكٌ لي وَرِقًا بنَسِيئَةٍ إلى المَوْسِمِ ، أَوْ إلى الحَجِّ، فَجَاءَ إلَيَّ فأخْبَرَنِي، فَقُلتُ: هذا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ، قالَ: قدْ بعْتُهُ في السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فأتَيْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هذا البَيْعَ، فَقالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بَأْسَ به، وَما كانَ نَسِيئَةً فَهو رِبًا، وَائْتِ زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فأتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: مِثْلَ ذلكَ.] .
لا بأسَ بالشَّركةِ في الطَّعامِ قبل أن يستوفيَ .
في المسحِ على الخُفَّينِ أنَّهُ لا بأسَ بِهِ .
لا مزيد من النتائج