نتائج البحث عن
«لا بأس بالطعام والعلف يوجد في أرض العدو أن يأكلوا منه وأن يعلفوا دوابهم ، فما»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عُمَرَ أخبَره أنَّ النَّاسَ نزَلوا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحِجْرَ أرضَ ثموَد فاستقَوْا مِن آبارِها وعجَنوا به العجينَ فأمَرهم أنْ يُهريقوا ما استقَوْا وأنْ يعلِفوا الإبلَ العجينَ وأمَرهم أنْ يستَقُوا مِن البئرِ الَّتي كانت ترِدُها النَّاقةُ .
أنَّ النَّاسَ نَزَلوا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرضَ ثَمودَ، الحِجرَ، فاستَقَوا مِن بئرِها، واعتَجَنوا به، فأمَرَهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُهَريقوا ما استَقَوا مِن بئرِها، وأن يَعلِفوا الإبِلَ العَجينَ، وأمَرَهم أن يَستَقوا مِنَ البِئرِ التي كانَت تَرِدُها النَّاقةُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِنَ لهم أن يَأكُلوا في بلادِ العَدوِّ ولا يَخرُجوا بشَيءٍ مِنَ الطَّعامِ .
لا تسافِروا بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ فإنِّي أخافُ أن ينالَه العدوُّ .
لا تُسافِروا بالقُرْآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ؛ فإنِّي أخافُ أنْ ينالَه العَدُوُّ. .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
[أي: حديثَ: لا تُسافِروا بالقُرآنِ إلى أرْضِ العدُوِّ؛ فإنِّي أخافُ أنْ يَنالَه العَدُوُّ]. .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا تُسافِروا بالقُرْآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ؛ فإنِّي أخافُ أن ينالَه العَدُوُّ. .
حديثُ النَّهي عن السَّفرِ بالمصاحفِ إلى أرضِ العدوِّ [ زاد في الحديثِ : مخافةَ أن ينالَه العدوُّ ] .
نَهَى أن يُسافرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ ، مخَافةَ أن يَنالَهُ العدوُّ .
أنَّه نهى أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ خَشْيةَ أن ينالَه العَدُوُّ. .
نهى رسولُ اللهِ أنْ نُسافِرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العدوِّ مخافةَ أنْ ينالَه العدوُّ .
لا مزيد من النتائج