نتائج البحث عن
«لا بأس بالغناء والحداء والشعر للمحرم ، ما لم يكن فحشا»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا باسَ بِالهميَانِ و الخاتمِ للمحرمِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لا بأسَ بالخاتمِ للمحرمِ .
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ ما لم يَكُن لَه لَعَصٌ ولا رَدْعٌ .
عن جابرٍ أنَّهُ قال لا بأسَ بالمُضَرَّجِ للمُحرمِ .
عن ابنِ عبَّاسِ قال لا بأسَ بالهيمانِ للمُحرمِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال : لا بأسَ بالهِمْيانِ والخاتمِ للمحرمِ .
اعرِضوا عليَّ رُقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لم يكن فيه شركٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في الثَّوْبِ المَصْبوغِ للمُحرِمِ ما لم يكُنْ له نَفْضٌ ولا رَدْعٌ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ، ما لم يكُنْ له نَفْضٌ، ولا رَدْعٌ. .
أنها سُئِلَتْ عن الهِمْيَانِ للمحرمِ ؟ فقالت : لا بأسَ به ؟ ليستوثِقَ من نفقتِه .
عنِ ابنِ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , قال : لا بأسَ بالخبيصِ والخشتنانِ الأصفرِ للمُحرِمِ .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
كُنَّا نَرقي في الجاهِليَّةِ، فقُلنا: يا رَسولَ اللهِ، كيفَ تَرى في ذلك؟ فقال: اعرِضوا عليَّ رُقاكُم، لا بَأسَ بالرُّقى ما لَم يَكُنْ فيه شِركٌ. .
لا مزيد من النتائج