حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد»· 14 نتيجة

الترتيب:
لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنينِ، يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 9688
الحُكم
صحيحصحيح
لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنَينِ يدًا بيَدٍ. .
الراوي
جابر
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 11/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحجاج بن أرطأة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على ضعفه
لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنين ، يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 2416
الحُكم
صحيححسن لغيره
لا بأسَ بالقمحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ، يدًا بيدٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 9689
الحُكم
صحيححسن
لا بأسَ بالقمْحِ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحِدٍ ، يدًا بيدٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7183
الحُكم
صحيحصحيح
الورِقُ بالورِقُ ، والذهبُ بالذهبِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ عينًا بعينٍ ، أو قال : وزنًا بوزنٍ وقال أحدَهما ولم يقُلِ الآخَرَ ، ولا بأسَ بالدينارِ بالورِقِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالمِلحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت وأنس بن مالك
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/305
الحُكم
صحيحإسناده حسن
لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنَينِ يدًا بيدٍ وكرِهَهُ نسيئةً .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 12/63
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحجاج بن أرطأة قال ابن حبان صدوق يكتب حديثه وقال الذهبي أحد الأعلام على لين في حديثه روى له مسلم مقروناً بغيره وروى له الأربعة
لا بأسَ بالحيوانِ واحدًا باثنينِ، يدًا بيدٍ، وَكَرِهَهُ نسيئةً .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1856
الحُكم
صحيحصحيح
لا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أكثَرُهما يدًا بيدٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1348
الحُكم
صحيحصحيح
بيعوا الذهبَ بالذهبِ ، والفضةَ بالفضةِ ، والبُرَّ بالبُرِّ ، والشعيرَ بالشعيرِ ، والتمرَ بالتمرِ ، والمِلحَ بالمِلحِ ، سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فمَنْ زاد أو استزاد فقد أَرْبى ، فإذا اختلف هذه الأصنافُ فبيعوها يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم لا بأسَ به ، الذهبُ بالفضةِ ، يدًا بيدٍ كيف شئتم ، والبُرُّ بالشعيرِ يدًا بيدٍ كيف شئتُم ، والملحُ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/282
الحُكم
صحيحرواية صحيحة مفسرة
أنَّهُ قامَ فَقالَ: يا أيُّها النَّاسُ، قد أحدَثتُمْ بُيوعًا، لا أدري ما هيَ ؟ وإنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بَوزنٍ، تِبرَهُ وعينَهُ، والفِضَّةَ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَها وعَينَها، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ، والفضَّةُ أَكْثرُهُما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نِساءٌ، والبرُّ بالبُرِّ، مُدٌّ بمدٍّ، يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مدًّا بمدٍّ، يدًا بيَدٍ، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما، يدًا بيَدٍ، ولا يصلُح نَسيئةً، والتَّمرُ بالتَّمرِ، حتَّى عَدَّ المِلحَ، مثلًا بِمِثلٍ، مَن زادَ أوِ استَزادَ، فَقد أربَى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
الحيوانُ ؛ اثنان بواحدٍ، لا يصلحُ نسيئًا . ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1238
الحُكم
صحيححسن صحيح
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يصلُحُ نِساءٌ ولا بَأسَ بهِ يدًا بيَدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/65
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال أبو عبد الله : هذا حجاج زاد فيه نساء ، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير ولا يذكر فيه : نساء ، وحجاج هذا هو حجاج ابن أرطأة قال يعقوب بن شيبة : هو واهي الحديث ، وهو صدوق
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يَصْلُحُ نَسِيئًا ولا بأس به يَدًا بيَدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 4/374
الحُكم
صحيح[فيه] حجاج بن أرطأة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة

لا مزيد من النتائج