نتائج البحث عن
«لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع»· 12 نتيجة
الترتيب:
كان لأناسٍ فضلُ أرضين يُكرونها بالنصفِ والثلثِ والربعِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : من كانَتْ له أرضٌ فليَزْرَعْها أو يزرَعْها أو يُمسكها .
كان لأناسٍ فضولُ أرضين يكْرُونها بالنِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من كانت له أرضٌ فليزرَعْها ، أو يُزْرِعْها ، أو يُمسِكْها .
عن أسيد بن ظهير، قال: كانَ أحدُنا إذا استَغنى عن أرضِهِ أو افتقرَ إليْه أعطاها بالنِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ ويشترطُ ثلاثَ جداولَ والقِصارةَ وما يَسقي الرَّبيعُ وَكان يعمَلُ فيها عملًا شديدًا ويصيبُ منْها منفَعةً فأتانا رافِعُ بنُ خديجٍ فقالَ: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وآله وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لَكم نافعًا وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِهِ وسلَّمَ خيرٌ لَكُم نَهاكم عنِ الحَقلِ .
منكم مَن يُصَلِّي الصَّلاةَ كَامِلةً، ومنكم مَن يُصَلِّي النِّصفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبُعَ حَتَّى بَلَغَ العُشرَ. .
منكم من يُصلّي الصلاةَ كامِلَةً ، ومِنْكُم من يُصلّي النصفَ ، والثلثَ ، والربعَ ، والخمسَ . . حتى بلغَ العُشْرَ .
مِنكمْ مَنْ يصلِّي الصَّلاةَ كَامِلَةً ، ومِنكمْ مَنْ يصلِّي النِّصْفَ ، والثُّلُثَ ، والرُّبُعَ ، والخمسَ ، حتى بَلَغَ العُشْرَ .
مِنكم مَن يُصَلِّي الصَّلاةَ كامِلةً، ومِنكم مَن يُصَلِّي النِّصْفَ والثُّلُثَ والرُّبُعَ والخُمُسَ، حتَّى بَلَغَ العُشُرَ. .
"مِنكُم مَن يُصَلِّي الصَّلاةَ كامِلةً، ومِنكُم مَن يُصَلِّي النِّصفَ، والثُّلُثَ، والرُّبُعَ، والخُمُسَ" حَتَّى بَلَغَ العُشرَ .
إنَّ منكم مَن يُصلِّي الصَّلاةَ كاملةً، ومنكم مَن يُصلِّي النِّصفَ والثُّلُثَ والرُّبُعَ والخُمُسَ، حتى بلَغ العُشْرَ. .
كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِهِ، أو افتقَرَ إليها: أعطاها بالنِّصْفِ، والثُّلُثِ، والرُّبُعِ، ويشترِطُ ثلاثَ جداولَ، والقُصَارةَ، وما سقَى الرَّبيعُ، وكنَّا نَعمَلُ فيها عمَلًا شديدًا، ونُصِيبُ منها مَنفَعًا، فأتانا رافعُ بنُ خَدِيجٍ، فقال: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أمرٍ كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيرٌ لكم؛ نهاكم عن الحَقْلِ، وقال: مَن كانت له أرضٌ، فَلْيَمنَحْها، أو لِيَدَعْها، ونهانا عن المزابَنةِ، والمزابَنةُ: الرَّجُلُ يكونُ له المالُ العظيمُ مِن النَّخْلِ، فيَجِيءُ الرَّجُلُ، فيأخُذُها بكذا وكذا وَسْقًا مِن تَمْرٍ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ والثُّلُثَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
منكم مَن يُصلِّي الصلاةَ كامِلةً، ومنكم مَن يُصلِّي النِّصفَ، والثُّلُثَ، والرُّبُعَ، حتى بلَغَ العُشْرَ. قال سُرَيجٌ في حديثِه: حتى بلَغَ العُشْرَ. .
لا مزيد من النتائج