نتائج البحث عن
«لا بأس بالوضوء من ماء البحر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ: لا بأسَ بالوُضوءِ بالنَّبيذِ .
عن علِيٍّ قالَ: لا بَأسَ بالوُضوءِ بالنَّبيذِ. .
سُئل عن كُورِ الزَّنابيرِ ؟ فقال : من صيدِ البحرِ لا بأسَ به .
عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال : ماءُ البحرِ لا يجزِئ من وضوءٍ ولا من جنابةٍ ، إن تحتَ البحرِ نارا ثم ماءٌ حتى عدّ سبعةَ أبحرٍ وسبعةَ أنيارٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: ماءُ البحرِ لا يُجزِئُ مِن وُضوءٍ ولا مِن جَنابةٍ؛ إنَّ تحتَ البحرِ نارًا، ثمَّ ماءً، ثمَّ نارًا، حتى عَدَّ سبعةَ أبحُرٍ وسبعةَ أَنْيارٍ. .
ماءان لا يُجزيان من جنابةٍ : ماءُ البحرِ وماءُ الحمَّامِ .
[حديث ابن عباس: النبيذُ وضوءٌ لمن لم يجدِ الماءَ] [وحديث ابن مسعود: دَعاني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لَيْلةَ الجِنِّ بوَضوءٍ، فجِئْتُه بإداوةٍ، فإذا فيها نَبيذٌ، فتَوَضَّأَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.] [وحديث علي: عن عليٍّ: لا بأسَ بالوُضوءِ بالنَّبيذِ] .
ماءُ البحرِ طُهُورٌ [يعني حديث: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنْ ماءِ البَحْرِ، فقالَ: «ماءُ البَحْرِ طَهورٌ».] .
عن أبي هريرةَ قال : : ( ( ماءان لا يُجزيان من غُسلِ الجنابةِ : ماءُ البحرِ وماءُ الحمَّامِ .
عنِ ابنِ عباسٍ في الوضوءِ مِن ماءِ البحرِ ، قال : هما البحرانِ ، لا يضرُّكَ بأيِّهما بدَأتَ .
"ما أَلْقى البَحْرُ أو دَسَرَ عنه فكُلْه، لا بَأسَ به، وما وَجَدْتَه طافِيًا فلا تَأكُلْه". .
ما ألْقَى البحرُ أو دَسَرَ عنهُ فكُلْهُ لا بأسَ بِهِ ، ومَا وجدتَّه طافِيًا فلا تأكُلْهُ .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو قال ماءُ البحرِ لا يجزئُ مِنْ جنابةٍ ولا يتوضأُ مِنهُ لأنَّ تحتَ البحرِ نارًا وتحتَ النارِ بحرًا حتَّى عدَّ سبعةَ أبحرٍ وسبعةَ نيرانٍ .
ما ألقى يعني البحرُ أو زجرَ عنْهُ فَكلْهُ لا بأس به, وما وجدتَهُ طافيًا فلا تأْكلْهُ .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الوضوءِ من ماءِ البحرِ قال : هُما البحرانِ لا يضركَ بأيهما بدأْتَ .
لا مزيد من النتائج