حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم ، الدرهم نسيئة . قالا : " فإن كان أحد البعيرين نسيئة»· 15 نتيجة

الترتيب:
حدَّثني مَن سمِع ابنَ عباسٍ سُئِل عن بعيرٍ ببعيرَينِ نَسيئةً. قال : الزيادةُ يُصلَحُ بعضُها ببعضٍ ، فأما لحمٌ موضوعٌ فلا بأسَ به .
الراوي
يحيى بن أبي كثير
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
الحيوانُ واحدٌ باثنين لا بأسَ به يدًا بيدٍ ولا يصلحُ نسيئةً وفي لفظٍ ولا خيرَ فيه نسيئةً وفي لفظٍ آخرَ وكرِهَه نسيئةً. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية بلوغ المرام لابن باز · 507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف وقد عنعن
إن كان يدًا يبدٍ فلا بأسَ ، وإن كان نَسِيئَةً فلا يَصْلُحُ. .
الراوي
البراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4590
الحُكم
صحيحصحيح
لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنَينِ يدًا بيدٍ وكرِهَهُ نسيئةً .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 12/63
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحجاج بن أرطأة قال ابن حبان صدوق يكتب حديثه وقال الذهبي أحد الأعلام على لين في حديثه روى له مسلم مقروناً بغيره وروى له الأربعة
لا بأسَ بالحيوانِ واحدًا باثنينِ، يدًا بيدٍ، وَكَرِهَهُ نسيئةً .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1856
الحُكم
صحيحصحيح
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه الرواية في غاية الضعف
لا بَأسَ بالحَيَوانِ واحِد باثنَينِ يَدًا بيَدٍ. زادَ ابنُ ماجَهْ: وكَرِهَه نَسيئةً .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
فيض القدير · 6/ 382
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرمز السيوطي لصحته وليس بمسلم؛ ففيه الحجاج بن أرطاة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على ضعفه
لا يصلحُ الحيَوانُ بالحيَوانِ اثنانِ بواحدٍ نسيئةً ولا بأسَ به يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 3/433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية الحجاج بن أرطاة
[عن] أبي المنهالِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُطعِمٍ، قال: باعَ شَريكٌ لي دَراهِمَ في السُّوقِ نَسيئةً، فقُلتُ: سُبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؟ فقال: سُبحانَ اللهِ! واللهِ لقد بعتُها في السُّوقِ، فما عابَه أحَدٌ، فسَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ نَتَبايَعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فليسَ به بَأسٌ، وما كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ، والقَ زَيدَ بنَ أرقَمَ فاسألْه؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تِجارةً، فسَألتُ زَيدَ بنَ أرقَمَ فقال: مِثلَه [وفي رِوايةٍ]: قدِمَ علينا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَتَبايَعُ، وقال: نَسيئةً إلى المَوسِمِ أوِ الحَجِّ. .
الراوي
البراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3939
الحُكم
صحيح[صحيح]
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3443
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/195
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4589
الحُكم
صحيحصحيح
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/441
الحُكم
صحيححسن أو صحيح

لا مزيد من النتائج