نتائج البحث عن
«لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
لا تبيعوا التمرَ بالتمرِ ، وفي روايةٍ أخرى : لا تبايعوا التمرَ بالتمرِ ثمرُ النخلِ بتمرِ النخلِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ . .
[ عن ] عُبادةَ بنِ الصَّامتِ قال : أيُّها النَّاسُ ، إنَّكم قد أحدثتمْ بيوعًا لا أدري ما هي ، ألا إنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، وإنَّ الفضَّةَ بالفضَّةِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، ولا بأسَ ببيعِ الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيدٍ ، والفضَّةُ أكثرُهما . ولا تصلحُ النَّسيئةُ ألا إنَّ البُرَّ بالبُرِّ ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ ، مُدْيًا بمُدْيٍ ، ولا بأسَ ببيعِ الشَّعيرِ بالحِنطةِ يدًا بيدٍ ، والشَّعيرُ أكثرُهما . ولا يصلحُ نسيئةً ، ألا وإنَّ التَّمرَ بالتَّمرِ ، مُديًا بمُديٍ ، حتَّى ذكرَ المِلحَ مُدًّا بمُدٍّ ، فمنْ زاد أو استزادَ ، فقد أربَى .
عَن عليٍّ قالَ لا يُقطَعُ الكَفُّ في أقلَّ مِن دينارٍ أو عَشرةِ دَراهمَ .
لا قَطْعَ إلَّا في دِينارٍ أو عَشَرةِ دَراهِمَ. .
لا قطعَ إلا في رُبعِ دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
عن ابنِ مسعودٍ لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
الذهبُ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ والبُرُّ بالبُرِّ كيلًا بكيلٍ والشعيرُ بالشعيرِ ولا بأس ببيعِ الشعيرِ بالتمرِ والتمرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ والتمرُ بالتمرِ والمِلحُ بالمِلحِ مَنْ زاد أوِ استزاد فقد أَرْبَى .
الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ والفِضَّةُ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ كيلًا بِكَيلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، ولا بأسَ ببيعِ الشَّعيرِ بالتَّمرِ، والتَّمرُ أَكْثرُهُما، يدًا بيدٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ، مَن زادَ أوِ استَزادَ، فقَد أَربَى .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ .
.... وذَكَرَ الشَّعرَ بالشَّعيرِ، والتَّمْرَ بالتَّمْرِ، والمِلحَ بالمِلحِ، كَيلًا بكَيلٍ، فمَن زادَ أو ازْدادَ فقد أرْبى، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهما. .
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
لا مزيد من النتائج