نتائج البحث عن
«لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا بأسَ ببَيعِ المُدَبَّرِ .
لا بأسَ ببيعِ خِدمةِ المدبَّرِ .
لا بَأسَ ببَيعِ خِدمةِ المُدَبَّرِ إذا احتاجَ .
"لا بَأسَ ببَيْعِ خِدْمةِ المُدَبَّرِ إذا احْتاجَ". .
لا بَأْسَ ببَيعِ خِدمةِ المُدَبَّرِ إذا احتاجَ. .
لا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أكثَرُهما يدًا بيدٍ .
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبَقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ ، وآخذُ بالدَّراهمَ وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخذُ بالدَّنانيرَ ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسَألتُهُ عَن ذلكَ فقالَ لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يَومِها ما لَم تَفتَرِقا وبينَكُما شيءٌ .
يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأَبيعُ بالدِّينارِ وآخُذُ بالدَّراهِمِ، وأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، أُعْطي هذه مِن هذه، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا بَأسَ أن تَأخُذَها بسِعْرِ وَزْنِها ما لم تَفْتَرِقا وبَيْنَكما شيءٌ". .
إني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ وأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ الدراهمَ فقال لا بأس إذا أخذتَها بسعرِ يومِها وتفرقتُما وليس بينكما شيءٌ .
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ بالدنانيرِ فآخذُ الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمِ فآخذ الدنانيرَ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا بأسَ ما لم تتفرقا وبينكُما شيء .
لا مزيد من النتائج