حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته»· 11 نتيجة

الترتيب:
لا بأسَ ببَيعِ المُدَبَّرِ .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3269
الحُكم
ضعيفرواه مُحمَّدُ بنُ طَريفٍ، عن ابنِ فُضَيلٍ، عن عبدِ المَلِكِ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ. ووَهِمَ في إسنادِه. والصَّحيحُ: عن عبدِ المَلِكِ، عن أبي جَعفَرٍ مُحمَّدِ بنِ عليٍّ، مُرسَلًا، وحديثُ ابنِ فُضَيلٍ، عن عبدِ المَلِكِ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر رجُلًا أن يبيعَه، فباعه بثمانمئةِ دِرهَمٍ، وأمره أن يُنفِقَها على عيالِه.
لا بأسَ ببيعِ خِدمةِ المدبَّرِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 4/493
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله
لا بَأسَ ببَيعِ خِدمةِ المُدَبَّرِ إذا احتاجَ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
مسلم
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20621
الحُكم
صحيحخطأ [في المتن]
"لا بَأسَ ببَيْعِ خِدْمةِ المُدَبَّرِ إذا احْتاجَ". .
الراوي
عطاء
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 17
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالصواب مرسل عن عبد الملك
لا بَأْسَ ببَيعِ خِدمةِ المُدَبَّرِ إذا احتاجَ. .
الراوي
جابر
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
الدر المنظوم · 170
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
لا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أكثَرُهما يدًا بيدٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1348
الحُكم
صحيحصحيح
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/441
الحُكم
صحيححسن أو صحيح
أنَّهُ قامَ فَقالَ: يا أيُّها النَّاسُ، قد أحدَثتُمْ بُيوعًا، لا أدري ما هيَ ؟ وإنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بَوزنٍ، تِبرَهُ وعينَهُ، والفِضَّةَ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَها وعَينَها، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ، والفضَّةُ أَكْثرُهُما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نِساءٌ، والبرُّ بالبُرِّ، مُدٌّ بمدٍّ، يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مدًّا بمدٍّ، يدًا بيَدٍ، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما، يدًا بيَدٍ، ولا يصلُح نَسيئةً، والتَّمرُ بالتَّمرِ، حتَّى عَدَّ المِلحَ، مثلًا بِمِثلٍ، مَن زادَ أوِ استَزادَ، فَقد أربَى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3443
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج