نتائج البحث عن
«لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية»· 13 نتيجة
الترتيب:
نهى أن تُقَبِّلَ المجوسيةُ أو اليهوديةُ المسلمةَ أو تَنظُرَ إلى فرجِها .
أنَّ رجلًا من المسلمين استأذنَ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها أمُّ مَهْزُولٍ كانت تُسافِحُ وتشترط له أنْ تنفِقَ عليه وأنه استأذن فيها النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو ذَكرَ له أمرَها فقرأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} قال أنزلت { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } .
نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظرَ إلى فرجِهَا .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المسلمةَ، أو تَنْظُرَ إلى فرجِها. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديَّةُ أو النَّصرانيَّةُ أو المجوسيَّةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظُرَ إلى فَرْجِها .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تقبِّلَ اليَهوديَّةُ أوِ النَّصرانيَّةُ أوِ المجوسيَّةُ المرأةَ المسلمةَ أو تَنظرَ إلى فرجِها. .
خَطَبتُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه فاطِمةَ. قال: فباعَ عليٌّ دِرعًا وبَعضَ ما باعَ مِن مَتاعِه، فبَلَغَ أربَعَمائةٍ وثَمانينَ دِرهَمًا، وأمر رَسولُ اللهِ أن يَجعَلَ ثُلثَينِ في الطِّيبِ وثُلثًا في الثِّيابِ، ومَجَّ في جَرَّةٍ مِن ماءٍ وأمَرَهم أن يَغتَسِلوا به، وأمَرها أن لا تَستَبقَه برَضاعِ وَلَدِها فسَبَقَته برَضاعِ الحُسَينِ، وأمَّا الحَسَنُ فإنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ صَنَعَ في فيه شَيئًا لا نَدري ما هو، فكان أعلمَ الرَّجُلينِ. .
خَطَبت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه فاطِمةَ، فباعَ عليٌّ دِرعًا له، وبَعضَ مَتاعٍ مِن مَتاعِه، فبَلَغَ أربَعَمِائةٍ وثَمانينَ دِرهَمًا، وأمر رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَجعَلَ ثُلثَيه في الطِّيبِ، وثُلثًا في الثِّيابِ، ومَجَّ في جَرَّةٍ مِن ماءٍ، وأمَرَهم أن يَغتَسِلوا به، قال: وأمَرَها أن لا تَسبِقَه برَضاعِ ولَدِها فسَبَقته برَضاعِ الحُسَينِ، وأمَّا الحَسَنُ فإِنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَنَعَ فيه شَيئًا لا يُدرى ما هو، فكان أعلَمَ الرَّجُلَينِ .
البلاءُ مُوَكَّلٌ بالمنطقِ ، فلَو أنَّ رجلًا عيَّرَ رجلًا برضاعِ كلبةٍ لرضعَها .
البلاءُ مُوكَلٌ بالمنطقِ , فلو أنَّ رجلًا عيَّر رجلًا برضاعِ كلبةٍ لرضَعها .
البلاءُ مُوَكَّلٌ بالمنطقِ ، فلَو أنَّ رجلًا عيَّرَ رجلًا برضاعِ كلبةٍ لرضعَها . .
البَلاءُ مَوكَلٌ بالمَنطِقِ، فلَو أنَّ رَجُلًا عيَّرَ رَجُلًا برَضاعِ كَلبةٍ لرَضَعَها .
البلاءُ مُوَكَّلٌ بالمنطِقِ ، فلَوْ أنَّ رجلًا عيَّرَ رجلًا برضاعِ كلْبَةٍ ، لرَضَعَها .
لا مزيد من النتائج