نتائج البحث عن
«لا بأس بسؤر الحائض أن يشربه ، وأن يتوضأ منه .»· 14 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ: لا بأسَ بسُؤْرِ الفأرِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يتوضأَ الرجلُ بفضلِ المرأةِ أو بسؤرِ المرأةِ لا يدري أبو حاجبٍ أيُّهمَا قالَ .
دخلت على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال قد أُعطيتُ الكوثرَ قلت يا رسولَ اللهِ وما الكوثرُ قال نهرٌ في الجنةِ عرضُه وطولُه ما بين المشرقِ والمغربِ لا يشربُ منه أحدٌ فيظمأَ ولا يتوضأُ منه أحدٌ فيشعثَ لا يشربُه من أخفَر ذمَّتي ولا قتلَ أهلَ بيتِي .
فوالذي نَفسي بيدِهِ أنَّ الرجلَيْنِ يَنْشُرَانِ الثَّوْبَ فلا يَطْوِيانِهِ وأنَّ الرجلَ لِيَمْدُرُ حَوْضَهُ فلا يَسْقِي مِنْهُ شيئًا أبدًا ، والرجلُ يَحْلُبُ ناقَتَهُ فلا يشربُهُ أبدًا .
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
شاربُ الخمرِ كعابدِ اللَّاتِ والعزَّى ، قال : الَّذي يشربُه ولا يستفيقُ منه ، قال : الَّذي يشربُه كلَّما وجده ولو بعد حوْلٍ .
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
صَلاةُ اللَّيلِ مَثنى مَثنى، فإذا أرَدتَ أن تَنصَرِفَ فاركَعْ رَكعةً توتِرُ لكَ ما صَلَّيتَ. قال القاسِمُ: ورَأينا أُناسًا مُنذُ أدرَكنا يوتِرونَ بثَلاثٍ، وإنَّ كُلًّا لَواسِعٌ، أرجو أن لا يَكونَ بشيءٍ منه بَأسٌ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عن الصَّلاةِ في مَبارِكِ الإبِلِ؟ فقالَ: لا تُصَلِّ. وسُئِلَ عن الصَّلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ؟ فقالَ: صَلِّ. وسُئِلَ عن الوُضوءِ مِن لُحومِ الإبِلِ، فقالَ: يُتَوَضَّأُ منهُ. وسُئِلَ عن لُحومِ الغَنَمِ، فقالَ: إنْ شِئتَ تَوَضَّأْ، وإنْ شِئتَ لا تَوَضَّأْ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ لا بأس أنْ يُغتَسلَ بالحَميمِ ويُتوضَّأَ منه .
قال ابنُ عبَّاسٍ : لا بأسَ أن يُغتسلَ بالحَميمِ ، ويُتوضَّأَ منه .
شارِبُ الخمرِ كعابدِ اللَّاتِ والعُزَّى قالَ: الَّذي يشربُ ولا يستفيقُ منهُ قالَ: الَّذي يشربُهُ كلَّما وجدَ ولو بعدَ حولٍ . .
لا مزيد من النتائج