نتائج البحث عن
«لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم»· 12 نتيجة
الترتيب:
حديث النهي عن عتقِ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيّ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ، والنَّصرانيِّ، والمجوسيِّ] .
دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ سَواءٌ، هكذا في كِتابي. .
ديةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ أربعةُ آلافٍ .
يقطعُ الصَّلاةَ اليهوديُّ والنَّصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: كل من صيدِ أَهْلِ الكتابِ، ولا تأكُلْ من صيدِ المَجوسِ .
أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ ، والنَّصرانيِّ ، والمجوسيِّ .
حديثُ عبادةَ بنِ الصامتِ : دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةُ آلافٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «هذه الآيةُ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا}، قالَ: الَّذين هادوا: اليَهودُ. والنَّصارى: هُمُ النَّصارى. والصَّابِئونَ: ليس لهم كِتابٌ، وأمَّا المَجوسُ فهُمْ أصْحابُ الأصْنامِ، وأمَّا المُشرِكونَ فهُمْ نَصارى العَربِ: بَني تَغْلِبَ وبَني جُشَمِ بنِ زُهَيْرٍ، فمَن كانَ مِنهم على تلك الحالِ فلا تَحِلُّ ذَبائِحُهم ولا نِساؤُهم لمُسلِمٍ؛ لأنَّهم يَقولونَ عِنْدَ الذَّبْحِ: باسمِ المَسيحِ، ونِساؤُهم لا يَحِلُّونَ لمُسلِمٍ إلَّا مَن كانَتْ مِنهم عَذْراءَ أَحصَنَتْها عُذْرتُها. ودِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسلِمِ خَمْسةُ آلافٍ، ودِيَةُ المُسلِمِ عَشَرةُ آلافٍ، ودِيَةُ المَجوسيِّ كانَ مِئةً، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ». .
عن ابنِ المُسَيَّبِ : أنَّ عمرَ قضَى في دِيَةِ اليهوديِّ والنصرانيِّ بأربعةِ آلافٍ وفي دِيَةِ المجوسيِّ بثمانمائةِ درهمٍ . .
عن عمرَ أنه جعل ديةَ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةَ آلافٍ والمجوسيِّ ثمانمائةٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَن عِتقِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ والمَجوسيِّ. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في ديَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربعَةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمائةِ دِرهَمٍ .
لا مزيد من النتائج