نتائج البحث عن
«لا بأس بطعام المجوس ، إنما نهي عن ذبائحهم»· 18 نتيجة
الترتيب:
لا بأسَ بطعامِ المجوسِ إنما نُهِيَ عن ذبائحهِم
عن عليٍّ قال: لا بأسَ بطعامِ المَجوسِ إنَّما نَهى عن ذبائحِهم.
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا بأس بطعامِ المجوسِ ، إنَّما نُهِيَ عن ذبائحهم
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا بأس بطعامِ المجوسِ ، إنَّما نُهِيَ عن ذبائحهم .
لا بأسَ بطعامِ المجوسِ إنما نُهِيَ عن ذبائحهِم .
عن عليٍّ قال: لا بأسَ بطعامِ المَجوسِ إنَّما نَهى عن ذبائحِهم. .
النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ الجِزْيةَ مِن المَجوسِ، وقال: سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكِتابِ غَيرَ ناكِحي نِسائِهم ولا آكِلي ذَبائِحِهم .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ قلتُ بالذَّهبِ والورِقِ قالَ لا إنَّما نَهَى عنها بما يخرُجُ مِنها فأمَّا الذَّهَبُ والفضَّةُ فلا بأسَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ! قلتُ : بالذَّهبِ والورِقِ ؟ قال : لا ! إنَّما نهَى عنها بما يخرُجُ منها ، فأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ ، فلا بأسَ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن كِراءِ المَزارِعِ. قال: قُلتُ: بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا. إنَّما نهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، فأمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأسَ به .
إنَّما نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ المُصمَتِ، أمَّا العلَمُ وسَدَى الثَّوبِ فليسَ به بأسٌ. .
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنْ الثَّوبِ المُصْمَتِ مِنَ الحريرِ أمَّا العَلَمُ وسُدَاءُ الثَّوبِ فلا بأسَ بِه .
إنَّما نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِنَ الحَريرِ ، أمَّا العَلَمُ وسَدَى الثَّوبِ فلا بأسَ بِهِ .
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَم وسَدى الثَّوبِ فلا بأْسَ به. .
إنما نهى رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - عن الثوبِ المصمَتِ منَ الحريرِ، فأما العلَمُ وسَدَى الثوبِ ؛ فلا بأسَ بهِ . .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال إنَّما نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ من الحريرِ وأمَّا سدَى الثَّوبِ فلا بأسَ به .
وإنما نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الشربِ في إناءِ فضةٍ إنما نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحريرِ المصمتِ فأما أن يكونَ سدَاه أو لحمتَه حريرٌ فلا بأسَ بلبسِه .
إنما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مُصْمَتِ الحريرِ وأما ما كان سَدَاه كِتَّانٌ أو قطنٌ فلا بأسَ به .
لا مزيد من النتائج