نتائج البحث عن
«لا بأس بلبس الحرير في الحرب»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ قالت: لا بأسَ بلُبسِ الحُليِّ إذا أَعْطَى زكاتَه. .
عن عائشةَ أنهَا قالتْ : لا بأسَ بِلُبسِ الحلِي إذا أُعْطَى زكاتُهُ .
عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- قالَتْ: لا بَأسَ بلُبْسِ الحُلِيِّ إذا أُعطِيَ زَكاتُه. .
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت : لا بأسَ بلبسِ الحليِّ إذا أُعْطيَ زَكاتُهُ .
لا بأسَ بالدينارِ بالدينارَيْنِ في دارِ الحَربِ بيْنَ المُسلِمينَ، وبيْنَ أهْلِ الحَربِ. .
إنَّما نَهَى نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُصْمَتِ مِنَ الحريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِنَ الحريرِ، وسَدَى الثَّوبِ، فَلا بأسَ بهِ. .
إنما نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلِّمَ عن الثوبِ المُصمَتِ من الحريرِ ، فأما العَلَمُ من الحريرِ وسَدَى الثَّوبِ فلا بأسَ [ به ] .
إنَّما كرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّوبَ المُصمَتَ من الحريرِ ، فأمَّا العَلمُ من الحريرِ أو سدَى الثَّوبِ فليس به بأسٌ .
إنَّما نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الثَّوبِ المُصمَتِ مِنَ الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِنَ الحَريرِ وسُدى الثَّوبِ فلا بَأسَ به .
إنما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الثوبِ المُصمَتِ منَ الحَريرِ , فأما العَلَمُ منَ الحَريرِ [ وسَدى ] الثوبِ فلا بأسَ به . .
إنَّما نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ المُصمَتِ منَ الحريرِ فأمَّا العَلَمُ منَ الحريرِ وسَدَى الثَّوبِ فلا بأسَ بِه .
إنَّما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثوبِ المُصمَتِ من الحريرِ، فأمَّا العلَمُ من الحريرِ وسَدَى الثوبِ، فلا بأسَ به. .
لا مزيد من النتائج