نتائج البحث عن
«لا بأس بلحم الصيد أن يؤكل في الحرم ، قال : " ولا يذبح الصيد في الحرم ، ولكن لو»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال ابن عباس: مَن سرَق أو قتَل في الحِلِّ ثم دخَل الحرَمَ، فإنَّه لا يُجالَسُ ولا يُكلَّمُ ولا يؤوى، ولكنَّه يُناشَدُ حتى يخرُجَ، فيؤخَذَ فيقامَ عليه الحَدُّ، وإن سرَق أو قتَل في الحرَمِ، أُقِيمَ عليه في الحرَمِ. .
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
كان سعيدٌ مَولى مُعاويةَ وأصحابٌ له في الطَّائفِ مُتحصِّنينَ في قَلعةٍ، فاستُنزِلوا منها، فانطُلِقَ به إلى عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ وهو بمكَّةَ، فأرسَلَ إلى عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، فقال: ما تَرى في هؤلاء النَّفَرِ؟ فقال: أَرى أنْ تُخلِّيَ سَبيلَهم؛ فإنَّهم قد أَمِنوا إذ أَدخَلتَهم الحَرمَ، فقال: لا، نُخرِجُهم مِن الحَرمِ، ثُمَّ نَقتُلُهم، قال: فهَلَّا قبلَ أنْ تُدخِلَهم، فأخرَجَهم ابنُ الزُّبَيرِ، فصَلَبَهم، فقال ابنُ عبَّاسٍ: لو لَقيتُ قاتلَ أبي في الحَرمِ؛ ما هِجتُه حتى يَخرُجَ منه. .
نَهَى ابنُ عبَّاسٍ عن أخذِ الجرادِ في الحرَمِ قالَ : لو علِموا ما فيهِ ما أخَذوهُ .
أن ناجيةَ بنَ جُنْدُبٍ صاحبُ بُدْنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم, قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: ابعث معي الهدْيَ أنحرُه في الحرمِ قال: فكيف تصنعُ به ؟ قال: أُخرجُه في أوديةٍ لا يقدرون عليه ، فانطلقَ به حتى نحرَه في الحرمِ. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الصيدِ يأكلُ منهُ كلبُ الصيد : كُلْ وإن أكلَ منهُ الكلبُ .
أنَّ نافعَ بنَ الأزرَقِ سألَ ابنَ عبَّاسٍ قال: أرأيتَ إذا أرسلتُ كلبي فسمَّيتُ فقتلَ الصَّيدَ آكلُهُ؟ قالَ: نعَم .قالَ نافعٌ: يقولُ اللَّهُ (إِلَّا مَا ذَكَّيتُمْ) وتقولُ أنتَ: وإن قتلَ؟قالَ: ويحَكَ يا ابنَ الأزرقِ أرأيتَ لو أمسَكَ عليَّ سنَّورٌ فأدرَكْتُ ذَكاتَهُ كانَ يَكونُ عليَّ بأسٌ واللَّهِ إنِّي لأعلمُ في أيِّ كلابٍ نزلَت، نزلَت في كلابِ بَني نبهانَ من طيِّء، ويحَكَ يا ابنَ الأزرقِ ليَكوننَّ لَكَ نبأٌ. .
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
لو وَجَدتُ قاتلَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه في الحَرمِ ما هِجتُه. .
أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ صُدَّ الهديُ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ابعَث مَعي بالهديِ فلْأنحرْهُ في الحرمِ قالَ: وَكَيفَ يا جندُبُ قال آخذُ بِهِ في أوديةٍ، لا يقدِرونَ عليَّ فيها، فبعثَهُ مَعي حتَّى نحرتُهُ في الحرَمِ .
كُنتُ مع ابنِ عُمَرَ حينَ أصابَه سِنانُ الرُّمحِ في أخمَصِ قدَمِه، فلَزِقَت قدَمُه بالرِّكابِ، فنَزَلتُ، فنَزَعتُها، وذلك بمِنًى، فبَلَغَ الحَجَّاجَ فجَعَلَ يَعودُه، فقال الحَجَّاجُ: لو نَعلَمُ مَن أصابَكَ، فقال ابنُ عُمَرَ: أنتَ أصَبتَني! قال: وكيفَ؟ قال: حَمَلتَ السِّلاحَ في يَومٍ لَم يَكُنْ يُحمَلُ فيه، وأدخَلتَ السِّلاحَ الحَرَمَ، ولَم يَكُنِ السِّلاحُ يُدخَلُ الحَرَمَ. .
حديث في أكلِ المُحرِمِ لحمَ الصَّيدِ [يعني حديث: عن طلحة بن عبيد الله، قال: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فارتفعت أصواتنا فاستيقظ، فقال: فيم تنازعون؟ قلنا: في لحم الصيد؛ فأمرنا بأكله.] .
فيمَن أحدَثَ حَدثًا في غيرِ الحَرمِ، ثُمَّ لَجَأَ إلى الحَرمِ: لم يُكلَّمْ ولم يُبايَعْ ولم يُؤذَ حتى يَخرُجَ مِن الحَرمِ، فإذا خَرَجَ من الحَرمِ أُخِذَ وأُقيمَ عليه ما عليه، وما أحدَثَ في الحَرمِ أُقيمَ عليه ما أحدَثَ فيه مِن شيءٍ. .
خَمسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفَأرةُ، والعَقرَبُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ والكَلبُ العَقورُ. وقال ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه: في الحُرُمِ والإحرامِ. .
مَن أصابَ حَدًّا في الحَرمِ أُقيمَ عليه، وإنْ أصابَه خارجَ الحَرمِ، ثُمَّ دَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُكلَّمْ ولم يُجالَسْ ولم يُبايَعْ حتى يَخرُجَ مِن الحَرمِ؛ فيُقامُ عليه الحَدُّ. .
لا مزيد من النتائج