نتائج البحث عن
«لا بأس بنكاح النصرانية»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى عن البرواةِ والسفتجاتِ وقال لا بأسَ بنكاحِ النهارياتِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن البَرَواتِ والسَّفْتجاتِ، وقالَ: "لا بَأسَ بنِكاحِ النَّهاريَّاتِ. .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عَنِ البَرواتِ والسَّفْتجاتِ وَقال: وَلا بأسَ بِنِكاحِ النَّهاريَّاتِ. .
سُئِلَ الرجلُ يَزْنِي بامرأةٍ أينكحُ ابنتَها أو أمَّها فقال لا يُحرّمُ الحرامُ الحلال إنما يُحرّمُ ما كان بنكَاحٍ .
لا يتخلَّجَنَّ في صدرِكَ شيءٌ ضارَعْتَ فيه النَّصرانيَّةَ. .
لا يتخلَّجنَّ في صَدرِكَ شيءٌ ، ضارَعتَ فيهِ النَّصرانيَّةَ .
لا يتخلَّجنَّ في صدرِك شيءٌ ضارَعتَ فيه النَّصرانيَّةَ . .
لا يَختلِجَنَّ في صدرِكَ شيءٌ ضارَعتَ فيه النصرانيةَ .
إنّما يحرُمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ .
رُدَّهَا على أبِي العاصِ بنكاحٍ جديدٍ .
ردَّها بنكاحٍ جديدٍ [ زينبَ على أبي العاصِ ] .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ زَنى بامْرَأةٍ فأرادَ أن يَتَزَوَّجَها أو ابنتَها فقالَ: "لا يَحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحرِّم ما كانَ بنِكاحٍ. .
لايُحَرِّمُ الحَرَامُ الحلالَ ، إنما يُحَرِّمُ ما كان بنِكاحٍ حلالٍ .
لا يُحصِنُ المسلِمَ اليهودِيَّةُ ولا النَّصرَانِيَّةُ ولا الحرَّ الأمةُ ولا الحرَّةَ العبدُ .
لا تُحصنِ المسلمَ اليهوديَّةُ ولا النَّصرانيَّةُ ، ولا الحرَّ الأمةُ ، ولا الحرَّةُ العبدَ .
لا مزيد من النتائج