نتائج البحث عن
«لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا بأسَ بالدينارِ بالدينارَيْنِ في دارِ الحَربِ بيْنَ المُسلِمينَ، وبيْنَ أهْلِ الحَربِ. .
نهى عن البرواةِ والسفتجاتِ وقال لا بأسَ بنكاحِ النهارياتِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن البَرَواتِ والسَّفْتجاتِ، وقالَ: "لا بَأسَ بنِكاحِ النَّهاريَّاتِ. .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عَنِ البَرواتِ والسَّفْتجاتِ وَقال: وَلا بأسَ بِنِكاحِ النَّهاريَّاتِ. .
لا رِبَا بين أهلِ الحربِ وأهلِ الإسلامِ .
لا رِبا بَينَ أهلِ الحَربِ -أظُنُّه قال:- وأهلِ الإسلامِ .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عمَّن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها هذا السَّائلُ عن غيرِ مؤامرةٍ منهُ أتحلُّ لمطلَّقِها قالَ ابنُ عمرَ لا إلَّا بنِكاحِ رغبةٍ كنَّا نعدُّهُ سفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أُتِيَ عمرُ بنِكاحٍ لم يشهَدْ عليهِ إلَّا رجلٌ وامرأةٌ فقالَ : هذا نِكاحُ السِّرِّ ولا أجيزُهُ ، ولو كنتُ تقدَّمتُ فيهِ لرَجمتُ . .
سُئِلَ الرجلُ يَزْنِي بامرأةٍ أينكحُ ابنتَها أو أمَّها فقال لا يُحرّمُ الحرامُ الحلال إنما يُحرّمُ ما كان بنكَاحٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أُتِيَ بنكاحٍ لم يشهدْ عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ فقال : هذا نكاحُ السِّرِّ ولا أُجيزُهُ ولو كنتُ تقدَّمتُ فيه لرجَمتُ .
أنَّ رجُلًا سألَ ابنَ عُمرَ رضِي اللَّهُ عنهما عمَّن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها هذا السائلُ عن غيرِ مؤامرَةٍ منه أتحِلُّ لمطلِّقِها؟ قال ابنُ عُمرَ لا إلَّا بنِكاحِ رَغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه أُتيَ بنِكاحٍ لم يَشهَدْ عليه إلَّا رَجُلٌ وامرَأةٌ، فقال: «هذا نِكاحُ السِّرِّ، ولا أُجيزُه، ولو كُنتُ تَقدَّمتُ فيه لرَجَمتُ» .
لا تقتُلوا في الحَربِ إلَّا من جرت عليهِ الموسى .
كلُّ الكَذِبِ مكتوبٌ كَذِبًا لا مَحَالَةَ ؛ إلا أن يَكْذِبَ الرجلُ في الحربِ – فإنَّ الحربَ خَدْعَةٌ - ، أو يَكْذِبَ بين الرجلينِ ليُصْلِحَ بينَهما ، أو يَكْذِبَ امرأتَه ليُرْضِيَها .
لا يصْلُحُ الكَذِبُ إلَّا في ثلاثٍ: كذِبُ الرَّجلِ مع امرأتِه لتَرْضَى عنه، أو كذِبٌ في الحَرْبِ، فإنَّ الحربَ خُدعَةٌ، أو كذِبٌ في إصلاحٍ بينَ النَّاسِ. .
لا مزيد من النتائج