نتائج البحث عن
«لا بأس به إذا أوصف أو أوصفت . قال وكيع : السبي لا يفرق بينهم ، فأما المولدات»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كنا نَذبَحُ في رَجَبٍ ذَبائِحَ، فنَأكُلُ منها، ونُطعِمُ منها مَن جاءَنا، قال: فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأسَ بذلك. فقال وَكيعٌ: لا أدَعُها أبَدًا. .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن كِراءِ المَزارِعِ. قال: قُلتُ: بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا. إنَّما نهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، فأمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأسَ به .
نهى أن يُفرَّقَ بينَ الأمِّ وولدِها من السَّبيِ .
قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كنا نَذبَحُ في رَجَبٍ ذَبائِحَ، فنَأكُلُ منها، ونُطعِمُ منها مَن جاءَنا، قال: فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأسَ بذلك. قال: فقال وَكيعٌ: فلا أدَعُها أبَدًا. .
عن ابنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِه -عَزَّ وجلَّ-: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، قالَ: الطَّاعِمُ الآكِلُ، فأمَّا السِّنُّ، والقَرْنُ، والعَظْمُ، والصُّوفُ، والشَّعَرُ، والوَبَرُ، والعَصَبُ، فلا بَأسَ به؛ لأنَّه يُغسَلُ. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن يفرَّقَ بينَ الأمِّ وولدِها منَ السَّبيِ .
كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُؤتَى بالسَّبْيِ، فيُعطي أهلَ البَيْتِ كما هم لا يُفرِّقُ بيْنَهم. .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
لا بأسَ بذلِكَ إنَّما كانَ النَّاسُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يؤاجِرونَ على الماذياناتِ وأقبالِ الجداولِ فيسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا ويسلمُ هذا ويَهلِكُ هذا فلم يَكُن للنَّاسِ كراءٌ إلَّا هذا فلذلِكَ زجرَ عنهُ فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأسَ بِهِ .
إنَّما كرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّوبَ المُصمَتَ من الحريرِ ، فأمَّا العَلمُ من الحريرِ أو سدَى الثَّوبِ فليس به بأسٌ .
الدَّواوينُ ثَلاثةٌ: فديوانٌ لا يَغفِرُ اللهُ مِنه شَيئًا، وديوانٌ لا يعبَأُ اللهُ به شَيئًا، وديوانٌ لا يَترُكُ اللهُ مِنه شَيئًا، فأمَّا الدِّيوانُ الذي لا يَغفِرُ اللهُ مِنه شَيئًا فالإشراكُ باللهِ، وأمَّا الدِّيوانُ الذي لا يعبَأُ اللهُ به شَيئًا فظُلمُ العَبدِ نَفسَه فيما بَينَه وبَينَ رَبِّه مِن صَومِ يَومٍ تَرَكَه، أو صَلاةٍ تَرَكَها؛ فإنَّ اللَّهَ يَغفِرُ ذلك إن شاءَ ويَتَجاوزُ، وأمَّا الدِّيوانُ الذي لا يَترُكُ اللهُ مِنه شَيئًا فمَظالِمُ العِبادِ، بَينَهم القِصاصُ لا مَحالةَ .
الدواوينُ ثلاثةٌ : فديوانٌ لا يَغفِرُ اللهُ منه شيئًا، وديوانٌ لا يَعبَأُ اللهُ به شيئًا، وديوانٌ لا يَترُكُ اللهُ منه شيئًا، فأما الديوانُ الذي لا يَغفِرُ اللهُ منه شيئًا فالإشراكُ باللهِ، وأما الديوانُ الذي لا يَعبَأُ اللهُ به شيئًا ؛ فظلمُ العبدِ نفسَه فيما بينه وبين ربِّه، مِن صومِ يومٍ ترَكه أو صلاةٍ ترَكها، فإنَّ اللهَ يَغفِرُ ذلك إن شاء ويتجاوَزُ . وأما الديوانُ الذي لا يَترُكُ اللهُ منه شيئًا فمَظالِمُ العبادِ بينهم : القصاصُ لا محالةَ .
الدواوينُ ثلاثةٌ : فديوانٌ لَا يَغْفِرُ اللهُ منه شيئًا ، وديوانٌ لا يَعْبَأُ اللهُ به شيئًا ، وديوانٌ لا يترُكُ اللهُ منه شيئًا ، فأمَّا الديوانُ الذي لا يغْفِرُ اللهُ منه شيئًا فالإشراكُ باللهِ ، وأمَّا الديوانُ الذي لا يعبَأُ اللهُ بِهِ شيئًا ؛ فظُلْمُ العبْدِ نفْسَهُ فيما بينَهُ وبينَ ربِّهِ ، مِنْ صومِ يومٍ ترَكَهُ ، أوْ صلاةٍ تَرَكَها ؛ فإِنَّ اللهَ يغفِرُ ذلِكَ إِنْ شاءَ ويتجاوَزُ ، وأما الديوانُ الذي لا يترُكُ اللهُ منه شيئًا ؛ فمظالِمُ العبادِ بينَهم القصاصُ لا مَحالَةَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به .
لا مزيد من النتائج