نتائج البحث عن
«لا بأس به إذا كان المسلم هو الذي يصطاد به»· 13 نتيجة
الترتيب:
سألَ رجلٌ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ يجدُ سَوطًا ؟ فقالَت : لا بأسَ بِهِ، يصلُ بِهِ المسلمُ يدَهُ قالَ : والحِذاءَ ؟ قالَت : والحِذاءَ ؟ : قالَ : والوِعاءَ، قالَت : لا أحلُّ ما حرَّمَ اللَّهُ، الوِعاءُ تَكونُ فيهِ النَّفقةُ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
أتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ و هو بوادِي القُرَى و هو يعرضُ فرسًا فقلْتُ : يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في الغنيمةِ ؟ فقالَ : للهِ خمسُهَا و أربعةُ أخماسٍ للجيشِ قلْتُ : فمَا أحدٌ أولى بِهِ مِنَ أحدٍ ؟ قالَ : لا ، و لا السهمُ الَّذِي تستخرجُه مِن جنبِكَ ليسَ أنتَ أحقُّ بِهِ مِن أخِيكِ المسلمِ .
كان رجلانِ أخوانِ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وكان أحدُهما أفضلَ من الآخرِ فتُوفِّيَ الذي هو أفضلُهما ثم عَمَّرَ الآخرُ بعدَهُ أربعينَ ليلةً ثم تُوفِّيَ فذُكِرَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فضلُ الأولِ على الآخرِ فقال ألم يكنْ يُصلِّي فقالوا بلى يا رسولَ اللهِ وكان لا بأسَ بهِ فقال ما يُدريكم ما بلغتْ بهِ صلاتُهُ ثم قال عندَ ذلكَ إنَّما مثلُ الصلاةِ .
إذا اشتَكى العبدُ المُسلمُ، قيلَ للكاتبِ الذي يكتُبُ عملَه: اكتُبْ له مِثلَ عملِه إذ كان طليقًا، حتى أَقبِضَه أو أُطلِقَه. قال أبو بَكرٍ: حدَّثَنا به عاصمٌ وأبو حُصَينٍ جميعًا. .
لا يكونُ العبْدُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ به؛ حذَرًا لِما به بأسٌ. .
لا يبلُغُ عبدٌ درجةَ المتَّقينَ حتَّى يدعَ ما لا بأسَ بهِ حذرًا مِمَّا بهِ بأسٌ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
لا يَبلُغُ العبدُ أن يكونَ منَ المُتَّقينَ حتى يدَعَ ما لا بأسَ به حذَرًا لما به بأسٌ .
لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتَّقين حتَّى يدعَ ما لا بأسَ به حذرًا ممَّا به بأسٌ .
لا يَبْلُغُ العبدُ أن يكونَ من المتقينَ حتى يَدَعَ ما لا بأسَ بهِ ، حَذَرًا ممَّا بهِ بأسٌ .
لا يبلغُ العبدُ أن يكون مِنَ المتقينَ ؛ حتى يَدَعَ ما لا بأس به ، حَذَرًا لِما به بأسٌ .
لا مزيد من النتائج