نتائج البحث عن
«لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أبا أيوبَ كان يأمُرُ بالمسْحِ على الخُفَّينِ ويخلَعُ، فقيل له: تأمُرُ بالمسحِ على الخُفَّينِ وتخلَعُ أنت؟ فقال: لو أنَّه كان به بأسٌ لم آمُرْكم به، فيكونُ لكم المَهْنَى، وعليَّ المأثَمُ، لكِنْ حُبِّبَ إليَّ الطُّهورُ. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
لا يكونُ العبْدُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ به؛ حذَرًا لِما به بأسٌ. .
لا يبلُغُ عبدٌ درجةَ المتَّقينَ حتَّى يدعَ ما لا بأسَ بهِ حذرًا مِمَّا بهِ بأسٌ .
إنَّ الرَّجلَ لا يكونُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ بهِ؛ حَذَرًا لِما بهِ بأسٌ. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
لا يَبلُغُ العبدُ أن يكونَ منَ المُتَّقينَ حتى يدَعَ ما لا بأسَ به حذَرًا لما به بأسٌ .
لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتَّقين حتَّى يدعَ ما لا بأسَ به حذرًا ممَّا به بأسٌ .
لا يَبْلُغُ العبدُ أن يكونَ من المتقينَ حتى يَدَعَ ما لا بأسَ بهِ ، حَذَرًا ممَّا بهِ بأسٌ .
لا يبلغُ العبدُ أن يكون مِنَ المتقينَ ؛ حتى يَدَعَ ما لا بأس به ، حَذَرًا لِما به بأسٌ .
لا مزيد من النتائج