نتائج البحث عن
«لا بأس في شريكين بينهما متاع ، أو عرض لا يكال ولا يوزن ، لا بأس بأن يستبرئه منه»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا ربا إلا في ذهبٍ أو فضةٍ أو مما يُكالُ أو يُوزنُ ويُؤكلُ ويُشربُ .
لا تبيعوا ما يكالُ أو يوزنُ حتى تستوفوها .
لا ربَا إلَّا في ذهبٍ أو فضَّةٍ أو ما يُكالُ أو يُوزنُ أو يُؤكلُ أو يُشربُ .
لا ربًا إلاَّ في ذَهَبٍ أو فضَّةٍ ، أو ما يُكالُ أو يوزَنُ مِمَّا يؤكلُ أو يُشرَبُ .
سُئِلَ أبو مِجْلَزٍ لاحقُ بنُ حميدٍ عن الصَّرفِ وأنا شاهدٌ ، فقال : كان ابنُ عباسٍ يقولُ زمانًا من عمُرِه : لا بأسَ بما كانَ منه يدًا بيدٍ ، وكان يقولُ : إنما الرِّبا في النَّسيئةِ حتى لقِيَه أبو سعيدٍ الخدريِّ ، فذكر الحديثَ بنحوِه إلا أنَّه قال : عينٌ بعينٍ مِثلٌ بمِثلٍ ، فمن زادَ فهو ربًا ، قال : وكُلُّ ما يُكالُ أو يُوزنُ فكذلكَ أيضًا ، قال : فقال ابنُ عباسٍ : جزاكَ اللهُ يا أبا سعيدٍ عنِّي الجنةَ ، فإنك ذكَّرتَني أمرًا كنتُ نسيتُه ، أَستغفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه ، وكان ينهَى عنه بعدَ ذلكَ أشدَّ النَّهيِ .
سُئِلَ أبو مجلزٍ لاحقُ بنُ حُمَيْدٍ عنِ الصَّرفِ وأَنا شاهدٌ، فقالَ : كانَ ابنُ عبَّاسٍ، يقولُ : زمانًا من عمرِهِ : لا بأسَ بما كانَ منهُ يدًا بيدٍ وَكانَ يقولُ : إنَّما الرِّبا في النَّسيئةِ حتَّى لقيَهُ أبو سعيدٍ الخدريُّ فذَكَرَ الحديثَ بنحوِهِ إلَّا أنَّهُ قالَ : عينٌ بعينٍ مثلٌ بمثلٍ، فمَن زادَ فَهوَ ربًا قالَ : وَكُلُّ ما يُكالُ أو يوزَنُ فَكَذلِكَ أيضًا، قالَ : فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : جزاكَ اللَّهُ يا أبا سعيدٍ عنِّي الجنَّةَ، فإنَّكَ ذَكَّرتَني أمرًا كنتُ نسيتُهُ أستغفرُ اللَّهَ وأتوبُ إليهِ، وَكانَ يَنهى عنهُ بعدَ ذلِكَ أشدَّ النَّهيِ .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
كذلك كلُّ ما يُكالُ أو يوزَنُ [في حديثِ الستةِ المنصوصِ على تحريمِ الرِّبا فيها] .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
لا مزيد من النتائج