نتائج البحث عن
«لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ، ولا تأخذ الورق من الذهب»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّهُ كرِهَ اقتضاءَ الذَّهبِ من الورقِ و الورق من الذَّهبِ .
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا .
حديثُ: لا تَبِيعوا الذَّهَبَ [يعني حديث: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنْها غائِبًا بناجِزٍ .] .
عن معاذٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجهَّهُ إلى اليمنِ أن لا تأخذَ من الكسورِ شيئًا إذا كان الوَرِقُ مائتي درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعينَ درهمًا فإذا بلغت أربعينَ فخذ منها درهمًا .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ .
لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا وَزنًا بوَزنٍ، مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ. .
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ إلا وزنًا بوزْنٍ مِثلًا بمِثل ٍسواءً بسواءٍ .
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الوَرقَ بالورقِ إلَّا وَزنًا بوزنٍ، مِثلًا بِمثلٍ، سواءً بسواءٍ .
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ، إلَّا وزنًا بوزنٍ ، مِثلًا بمِثلٍ ،سَواءً بسواءٍ .
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ، إلا وزنًا بوزنٍ ، مِثْلًا بمِثْلٍ ، سواءً بسواءٍ .
حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا] .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَهُ حِينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ: ألَّا تأخُذَ مِنَ الكسرِ شيئًا، إذا كانَتِ الوَرِقُ مِائتَيْ درهمٍ فخُذْ مِنها خمسةَ دراهِمَ، ولا تأخُذْ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا، فإذا بلغَتْ أربعينَ درهمًا فخُذْ مِنْها درهمًا. .
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ إلا مِثْلًا بمثلٍ ، ولا تشفوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلًا بمثلٍ ، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجزٍ. .
لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، لا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، لا يُشَفُّ بعضُها على بعضٍ، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِزٍ. .
لا مزيد من النتائج