حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا تأخذ كيلا»· 14 نتيجة

الترتيب:
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابنَةِ ، والمُحاقَلَةِ ، والمُزابنَةُ : الثمَرُ بالتمرِ كيلًا ، والحاقلةُ : اشتِراءُ الزرعِ بالحِنطةِ كيلًا ، واستِئجارُ الأرضِ بالحِنطَةِ كيلًا وسأَلتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن كرائِها بالذهبِ والفضةِ ، قال : لا بأسَ به .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/327
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل، وله شاهد
لا يبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ونهَى عن النَّجَشِ ونهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ ونهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وبيعِ الكرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السخاوي
المصدر
البلدانيات · 288
الحُكم
صحيحصحيح
لا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ونهى عن النجشِ ونهى عن بيعِ حبَلِ الحبِلَةِ ونهى عن المُزابنةِ والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/133
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا يَبِعْ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ، ونَهى عن النَّجْشِ، ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، ونَهى عن المُزابَنَةِ، -والمُزابَنَةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا-، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيْلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5862
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6926
الحُكم
صحيحصحيح
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 9423
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلًا والزبيبِ بالعنبِ كيلًا والزرعِ بالحِنطةِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت الآثار بذلك
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ، كيلًا، والزَّبيبِ بالعِنَبِ كيلًا، والزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/515
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من ستة طرق صحاح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن المزابنةِ والمزابنةُ الثمرُ بالتمرِ كيلًا والعنبُ بالزبيبِ كيلًا والحنطةُ بالزرعِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/295
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: الثَّمَرُ بالتَّمرِ كَيلًا، والعِنَبُ بالزَّبيبِ كَيلًا، والحِنطةُ بالزَّرعِ كَيلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4647
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ: بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وبَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1542
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بًالتمر كيلا وعن بيع العنب بًالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بًالحنطة كيلا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3361
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وعن بَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وعن بَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3361
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4999
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج