نتائج البحث عن
«لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا تَنتَقِلُ المبتوتَةُ مِن بيتِ زَوجِها في عدَّتِها .
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تُحِدَّ على أحَدٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ وتُحِدُّ على زوجِها عِدَّتَها حتَّى تنقضيَ عِدَّتُها لَمْ يَرْوِ هذه الأحاديثَ عن أبي مُعَيْدٍ إلَّا عمرٌو .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ .
أن عمرو بن العاصِ قال لا تُلبّسوا علينا سنةَ نبينا عدّتُها عدّةُ المُتوفّى عنها زوجها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ المُتَوفّى عنها زوجُها أن تَعْتَدّ في غيرِ بيتِها إن شاءتْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءت. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وزيدَ بنَ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالا في المتوفَّى عنها زوجُها، وبِها فاقةٌ شَديدةٌ، فلم يُرخِّصا لَها أن تَخرُجَ مِن بيتِها إلَّا في بَياضِ نَهارِها تُصيبُ مِن طعامِهِم، ثمَّ تَرجعُ إلى بيتِها فتَبيتُ فيهِ .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عِدَّتُها عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها؛ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. .
عن علِيٍّ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها أن تَعتَدَّ في غَيْرِ بَيْتِها إن شاءَتْ. .
عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُلبِسوا علينا ديننَا عدَّتُها عدةُ المُتَوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، وفي روايةِ يزيدَ : عدةُ أمِّ الولدِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن أُمِّ عَطِيَّةَ: [في المُتوفَّى عنها زَوجُها] لا تَلبَسُ الثِّيابُ المُصَبَّغةُ إلَّا العصبَ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أدنَى الطِّيبِ بالقِسطِ الأظفار، ولا تَكتحِلُ بكُحلِ زِينةٍ. .
لا مزيد من النتائج