نتائج البحث عن
«لا تبيت المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة ، إلا في بيتها .»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ المُتَوفّى عنها زوجُها أن تَعْتَدّ في غيرِ بيتِها إن شاءتْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءت. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وزيدَ بنَ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالا في المتوفَّى عنها زوجُها، وبِها فاقةٌ شَديدةٌ، فلم يُرخِّصا لَها أن تَخرُجَ مِن بيتِها إلَّا في بَياضِ نَهارِها تُصيبُ مِن طعامِهِم، ثمَّ تَرجعُ إلى بيتِها فتَبيتُ فيهِ .
عن علِيٍّ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها أن تَعتَدَّ في غَيْرِ بَيْتِها إن شاءَتْ. .
عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما .
عن أُمِّ عَطِيَّةَ: [في المُتوفَّى عنها زَوجُها] لا تَلبَسُ الثِّيابُ المُصَبَّغةُ إلَّا العصبَ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أدنَى الطِّيبِ بالقِسطِ الأظفار، ولا تَكتحِلُ بكُحلِ زِينةٍ. .
عن ابنِ عمرَ لا تمسُّ المتوفَّى عَنها زوجُها طيبًا ، ولا تختضِبُ ولا تَكْتحِلُ ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلَّا ثوبَ عَصَبٍ تَتجلبَبُ بِهِ .
المتوَفَّى عَنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ ، ولا الممشَّقةَ ولا الحليَّ .
المُتوفَّى عنها زوجُها لا تلبسُ المعصفَرَ منَ الثِّيابِ ولا المُمَشَّقَةَ .
المُتوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِن الثِّيابِ، ولا المُمشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختضِبُ. .
المُتَوفَّى عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ ، ولا المُمَشَّقةَ ، ولا تختَضِبُ ، ولا تَكْتحِلُ .
المُتوفَّى عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعصفَرَ مِن الثِّيابِ، ولا المُمشَّقةَ ولا الحُلِيَّ، ولا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ. .
لا مزيد من النتائج