نتائج البحث عن
«لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ. .
قال: أرسَلَ عُثمانُ إلى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ في ذلك، فقال أُبَيُّ بنُ كَعبٍ: أَرى أنَّه أحقُّ بها حتى تَغتَسِلَ من حَيْضَتِها الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ، قال: فما أعلَمُ عُثمانَ إلَّا أخَذَ بذلك. .
لو أتَى رجلٌ امرأتَهُ حائضًا أو بَعدَ تَوليةِ الدَّمِ ولم تَغتَسِلْ ، فليستغفِرِ اللَّهَ ولا يَعُدْ حتَّى تطهُرَ ، وتحلَّ لَها الصَّلاةُ .
أرسلَ عثمانُ إلى أبي يسألُهُ عنها فقال أَبَي كيفَ يُفْتِي منافقٌ فقال عثمانُ نعيذُكَ باللهِ أنْ تكونَ منافقًا ونعوذُ باللهِ أنْ يكونَ مثلُ هذا في الإسلامِ ثم تموتَ ولم تُبَيِّنْهُ قال فإِنِّي أَرَى أنَّهُ أحَقُّ بِهَا حتى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثالِثَةِ وقَدْ حَلَّ لهَا الصلاةُ قال فَلَا أَعْلَمُ عثمانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ زوجُها أحقُّ بِها ما لَم تغتسل منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. .
أَّن عمرَ بنَ الخطابِ طلَّق امرأتَه ، فأرادتْ أنْ تغتسلَ منَ الحَيضةِ الثالثةِ ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : امرأتي وربِّ الكعبةِ ! فراجعَها .
أرسَلَ عُثمانُ إلى أبي عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ يَسألُه عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ راجَعَها حينَ دخَلَتْ في الحَيضةِ الثَّالثةِ. فقال أبي: وكيف يُفتي مُنافقٌ؟! فقال عُثمانُ: نُعيذِكُ باللهِ أنْ تَكونَ هكذا. قال: هو أحَقُّ بها ما لم تَغتسِلْ مِن الحَيضةِ الثَّالثةِ. .
عن ثلاثَة عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قالوا هو أحقُّ بها ما لم تغتسِلْ من الحَيضةِ الثَّالثةِ أبو بكرٍ وعمرَ وجعل يَعدُّ .
عن ثَلاثةَ عَشَرَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّهم قالوا: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، فعَدَّ ثَلاثةَ عَشَرَ إنْسانًا. .
استُحيضتْ أمُّ حبيبةَ بنتُ جحشٍ امرأةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وهيَ أختُ زينبَ بنتِ جحشٍ فاستفتَتْ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ هذهِ ليست بالحيضةِ ولكن هذا عِرقٌ فإذا أدبرتِ الحيضةُ فاغتسِلي وصلِّي وإذا أقبلت فاترُكي لها الصَّلاةَ قالت عائشةُ فكانت تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي وكانت تغتسلُ أحيانًا في مِركَنٍ في حجرةِ أختِها زينبَ وهيَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّى إنَّ حمرةَ الدَّمِ لتعلو الماءَ وتخرجُ فتصلِّي معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فما يمنعُها ذلكَ منَ الصَّلاةِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه .
أنَّ فاطِمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ جاءَت إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنِّي أُستَحاضُ فلا أطْهرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال وكيعٌ: قال: لا، قال يَحيى: ليس ذلكِ بالحَيضِ، إنَّما ذلكِ عِرقٌ، فإذا أقبَلَتِ الحَيضةُ فدَعي الصَّلاةَ، فإذا أدبَرَت فاغسِلي عَنكِ الدَّمَ وصَلِّي، قال يَحيى: قُلتُ لهِشامٍ: أغُسلٌ واحِدٌ، تَغتَسِلُ وتَوضَّأُ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ؟ قال: نَعَم .
لا مزيد من النتائج