نتائج البحث عن
«لا تجزئ أم الولد في الكفارة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئِلَ : هل تجزئُ القَلَنْسُوَةُ في الكفارةِ ؟ فقال : إذا قدِمَ قومٌ على الأميرِ فأعطاهُم قَلَنسوَةً قَلَنسوَةً قيلَ قد كسَاهُم .
لا تُبَاعُ أُمُّ الوَلَدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ] .
مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ .
لا تباعُ أمُّ الولدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ] .
لا تباعُ . [ يعني أمَّ الولدِ ] .
عن عمرو بن العاصِ قال : لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، عِدَّةُ المُتَوفَّى عنها أرْبَعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ. يَعْني في أُمِّ الوَلَدِ. .
عن عمرو بن العاصِ قال : لا تُلَبِّسوا علينا سُّنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، عدَّةُ المتوفى عنها زوجَها أربعةُ أشهرٍ وعشرُ؛ يعني في أُمِّ الولدِ .
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا توفِّيَ عَنها سَيِّدُها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ. .
عنْ عَمرِو بنِ العاصِ، قالَ: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أُمِّ الولدِ، إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها، عِدَّتُها أربعةُ أَشهُرٍ وعَشْرًا. .
قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا توفِّيَ عَنها سَيِّدُها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ. .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال: لا تُلَبِّسُوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، في أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها أربعةَ أشهرِ وعشرًا .
لا تُجزئُ صلاةُ مَن لا يقيمُ صُلبَهُ في الرُّكوعِ والسُّجودِ .
لا تُجزِئُ صلاةٌ لِأحَدٍ لا يُقيمُ صُلْبَه في الرُّكوعِ والسُّجودِ .
لا تجزِئُ صلاةُ رَجُلٍ لا يقيمُ صُلبَه في الرُّكوعِ والسُّجودِ .
لا مزيد من النتائج