نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده ، ولا شريك لشريكه في الشيء إذا كان»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ .
لا تُقبلُ شَهادةُ الولدِ لوالدِهِ ولا الوالدِ لولدِهِ ولا المرأةِ لزوجِها ولا الزَّوجِ لزوجتهِ ولا العبدِ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرِ لمن استأجرَهُ .
لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه. .
لا يَقُلْ أحَدُكُم لعَبدِه: عَبدي، ولَكِن ليَقُلْ: فتايَ، ولا يَقُلِ العَبدُ لسَيِّدِه: رَبِّي، ولَكِن ليَقُلْ: سَيِّدي .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غَمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ. .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذى غِمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأَهلِ البيتِ .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا مَجلودٍ في حَدٍّ، ولا مُجَرَّبِ شَهادةٍ، ولا القانِعِ لِأهلِ البَيتِ. .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا مجرَّبٍ في شهادةٍ ولا ظَنينٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا بحذفِ شهادةٍ ولا ظنينٍ ولا ذي غمرٍ على أخيه .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لغَيرِهم .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لِأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لِغَيرِهم. .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِعِ لأهلِ البيتِ ، وتجوزُ شهادتُهُ لغيرهم .
لا تجوزُ شهادةُ . . . ولا محدودٍ في الإسلامِ ولا محدودةٍ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا مجرَّبٍ عليه شهادةُ زورٍ ولا ظنينٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
لا مزيد من النتائج