نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة العبد قال أبو بكر : وهو قول وكيع»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ : لا تَجوزُ شَهادةُ العبدِ .
حديثٌ اختَلَف أبو بَكرِ بنُ أبي شَيبةَ وإبراهيمُ بنُ موسى؛ رَوَيا جميعًا عن وكيعٍ: فقال أبو بَكرٍ: عن وكيعٍ، عن أبي المنهالِ الطَّائيِّ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ عن رَجُلٍ قال لامرأتِه: قد بَرِئْتُ منك؟ قال: نِيَّتُه. فقال إبراهيمُ: أخبَرَنا وكيعٌ، عن مُضَرِّسٍ أبي الصَّهباءِ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ ... ؟ .
لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ [يعني حديثَ: لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ، أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
لا يجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادَةُ القانعِ لأَهلِ البيتِ ، وهو الَّذي ينفِقُ عليهِ أَهلُ البيتِ .
عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عنهُ قال لا تجوزُ على شهادَةِ رجلٍ إلا شهادةُ رجُلينِ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ. والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ. [وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ. .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ. .
عن عَلِيٍّ قال: لا تجوزُ شَهادةُ الأقلَفِ. .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غَمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ. .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذى غِمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأَهلِ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ [أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
حَديثٌ رواه أبو مُعاويةَ الضَّريرُ، عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أمةُ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ شَهادتَهم تجوزُ على مَن سِواهم؟ .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شَهادةُ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المِلَلِ. .
لا ترثُ ملَّةٌ مِنْ ملَّةً , ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا شَهادةُ المسلمينَ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المللِ .
لا مزيد من النتائج