نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما يشبه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ .
لا ترثُ ملَّةٌ مِنْ ملَّةً , ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا شَهادةُ المسلمينَ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المللِ .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: هُنَّ السَّبايا اللَّائي لهنَّ أزواجٌ، هُنَّ لكم حلالٌ. .
عن عليٍّ لا تجوزُ على شَهادةِ رجلٍ إلَّا شَهادةُ رجلينِ .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شَهادةُ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المِلَلِ. .
لا ترِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ولا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أُمَّتي تجُوزُ شَهادتُهم على مَن سواهم .
لا تجوزُ شهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ ، إلَّا مِلَّةَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فإنَّها تجوزُ شهادتُهُم على غَيرِهِم .
لا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا مِلَّةَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّها تجوزُ على مِلَّةِ غَيرِهم. .
لا يرِثُ أهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً ولا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أمَّتي تجوزُ شهادتُهم على مَن سِواهم .
لا مزيد من النتائج