نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
عن عليٍّ لا تجوزُ على شَهادةِ رجلٍ إلَّا شَهادةُ رجلينِ .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه: لا تجوزُ على شَهادةِ رَجُلٍ إلَّا شَهادةُ رَجُلَينِ. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عنهُ قال لا تجوزُ على شهادَةِ رجلٍ إلا شهادةُ رجُلينِ .
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ. .
لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة ، والحنة الجنة الجنون ، والجنة الذي يكون بينكم وبينه عداوة
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ .
لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ [يعني حديثَ: لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ، أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ ، ولا كفالةَ في حدٍّ .
قَضى اللهُ ورسولُه ألَّا تجوزَ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا خَصمٍ يكونُ لامرىءٍ غَمرٌ في نفْسِ صاحبِه. .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ. .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غَمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ. .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذى غِمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ .
لا مزيد من النتائج