نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا رجل على شهادة رجل ، ولا يكفل رجل في حد " .»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ ، ولا كفالةَ في حدٍّ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا مجرَّبٍ في شهادةٍ ولا ظَنينٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا بحذفِ شهادةٍ ولا ظنينٍ ولا ذي غمرٍ على أخيه .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا مجرَّبٍ عليه شهادةُ زورٍ ولا ظنينٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا مَجلودٍ في حَدٍّ، ولا مُجَرَّبِ شَهادةٍ، ولا القانِعِ لِأهلِ البَيتِ. .
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا ظنِينٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ .
لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ، ولا مجلودٌ في حدٍّ ، ولا ذِي غَمْرٍ لأخِيهِ ، ولا مُجَربٌ عليهِ شَهَادَةُ زورٍ ، ولا ظَنِينَ في ولاءِ أو قرابةِ .
عن عليٍّ لا تجوزُ على شَهادةِ رجلٍ إلَّا شَهادةُ رجلينِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ أو قرابةٍ ولا مجلودٍ في حَدٍ .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه: لا تجوزُ على شَهادةِ رَجُلٍ إلَّا شَهادةُ رَجُلَينِ. .
عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عنهُ قال لا تجوزُ على شهادَةِ رجلٍ إلا شهادةُ رجُلينِ .
لا تَجوزُ شَهادَةُ خائِنٍ ، ولا خائِنَةٍ ، ولا مَوْقوفٍ على حَدٍّ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلى أَخيه .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا مَوقوفٍ علَى حدٍّ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا موقوفٍ على حدّ ولا ذِي غمرٍ على أخيهِ . .
لا مزيد من النتائج