نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
لا طَلاقَ إلا بعدَ نِكاحٍ [يعني حديث: لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عِتقَ قبلَ مِلكٍ] .
لا طلاقَ قبل نكاحٍ . وعن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ قال : لا رضاعَ بعد فِصَالٍ ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ . ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ . .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غَمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ. .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذى غِمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأَهلِ البيتِ .
لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتقَ قبلَ مِلكٍ ولا نكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا مَجلودٍ في حَدٍّ، ولا مُجَرَّبِ شَهادةٍ، ولا القانِعِ لِأهلِ البَيتِ. .
لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ ، ولا كفالةَ في حدٍّ .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لغَيرِهم .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لِأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لِغَيرِهم. .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِعِ لأهلِ البيتِ ، وتجوزُ شهادتُهُ لغيرهم .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا مجرَّبٍ في شهادةٍ ولا ظَنينٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
لا مزيد من النتائج