نتائج البحث عن
«لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح .»· 12 نتيجة
الترتيب:
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
مضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ .
أُعطِيتُ قوَّةَ أربعينَ في البطشِ والنِّكاحِ وما مِن مُؤمِنٍ إلَّا أُعطي قوَّةَ عشَرةٍ وجُعِلَتِ الشَّهوةُ على عشَرةِ أجزاءٍ وجُعِلَتْ تسعةُ أجزاءٍ منها في النِّساءِ وواحدةٌ في الرِّجالِ ولولا ما أُلقي عليهنَّ مِن الحياءِ مع شهواتِهنَّ لكان لكلِّ رجُلٍ تِسعُ نسوةٍ مُغتلِماتٍ .
أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ والنِّكَاحِ وَمَا مِنْ مؤْمِنٍ إلَّا أُعْطِيَ قُوَّةَ عَشْرَةٍ وجُعِلَتِ الشهوةُ عَلَى عشرةِ أجزاءٍ وجُعِلَتْ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ مِنْهَا فِي النساءِ وَوَاحِدَةٌ في الرجالِ ولولا ما أُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ منَ الحياءِ مَعَ شهَوَاتِهِنَّ لَكان لِكُلِّ رجلٍ تِسْعُ نسوةٍ مُغْتَلِمَاتٌ .
أُعطيتُ قُوَّةَ أربعينَ في البطشِ والنِّكاحِ ، وما مؤمنٌ إلا أُعطيَ قُوَّةَ عشرةٍ وجُعلتِ الشهوةُ على عشرةِ أجزاءٍ ، وجُعلتْ تسعةُ أجزاءٍ منها في النساءِ وواحدةٌ في الرجالِ ، ولولا ما أُلْقِيَ عليهنَّ من الحياءِ معَ شهواتِهنَّ لكانَ لكلِّ رجلٍ تسعُ نسوةٍ مغتلماتٍ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ. .
شهادةُ النساءِ جائزةٌ فيما لا يستطيعُ الرجالُ النظرَ إليه .
شَهادةُ النِّساءِ جائزةٌ فيما لا يَستَطيعُ الرِّجالُ النَّظَرَ إليه. .
لا يجوزُ اللَّعِبُ في ثَلاثٍ : الطَّلاقِ ، والنِّكاحِ ، والعِتاقِ , فمن قالَهُنَّ فقدْ وجَبنَ .
لا يجوزُ اللَّعِبُ في ثلاثٍ : الطَّلاقُ والنِّكاحُ والعَتاقُ ، فمن قالهنَّ فقد وجبن .
لا مزيد من النتائج