نتائج البحث عن
«لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كره من»· 14 نتيجة
الترتيب:
أمَرني النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أنادِيَ : لا صلاةَ إلَّا بفاتحةِ الكتابِ فما زادَ .
أَمَرَني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أُناديَ: أن لا صَلاةَ إلَّا بفاتحةِ الكتابِ، وما زاد. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرَأُ في الرَّكعَتَينِ الأولَيَينِ مِن صَلاةِ الظُّهرِ بفاتِحةِ الكِتابِ، وسورَتَينِ يُطَوِّلُ في الأولى، ويُقَصِّرُ في الثَّانيةِ، ويُسمِعُ الآيةَ أحيانًا، وكان يَقرَأُ في العَصرِ بفاتِحةِ الكِتابِ وسورَتَينِ، وكان يُطَوِّلُ في الأولى، وكان يُطَوِّلُ في الرَّكعةِ الأولى مِن صَلاةِ الصُّبحِ، ويُقَصِّرُ في الثَّانيةِ. .
لا تجوزُ صلاةٌ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتَيْن فصاعدًا .
عن عُمَرَ قال: لا تُجزِئُ صَلاةٌ أو لا تَجوزُ صَلاةٌ لا يَقرأُ فيها بفاتِحَةِ الكتابِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرَأُ في صلاةِ الظُّهرِ في الركعَتَينِ الأُولَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ في كُلِّ ركعةٍ، وكان يُسمِعُنا الأحيانَ الآيةَ، وكان يُطيلُ في الأُولى ما لا يُطيلُ في الثَّانيةِ، وكان يقرَأُ في الركعَتَينِ الأُخرَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ في كُلِّ ركعةٍ. قال: وكذلك في صَلاةِ العَصْرِ. .
أنَّ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى صلاةً لم يقرَأْ فيها إلَّا بفاتحةِ الكتابِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى صَلاةً لم يَقرَأْ فيها إلَّا بفاتِحةِ الكِتابِ. .
أمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أُناديَ في المدينةِ أن لا صلاةَ إلَّا بِفاتحةِ الكتابِ .
أمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أُناديَ : لا صَلاةَ إلَّا بِقُرآنٍ بفاتحةِ الكِتابِ فما زادَ .
أمرَنِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أُنادِي في أهلِ المدينةِ : أنْ لا صَلاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ ، ولَوْ بفاتحةِ الكتابِ .
أمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أُنادِيَ في أهلِ المدينَةِ أنْ لا صَلاةَ إلَّا بقِراءَةٍ، ولو بفاتحةِ الكتابِ. .
أمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فنادى في طُرُقِ المدينةِ أنْ لا صَلاةَ إلَّا بقراءَةٍ، ولو بفاتِحَةِ الكتابِ. .
حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا صلاةَ إلَّا بفاتِحةِ الكِتابِ [وسورة] .
لا مزيد من النتائج