نتائج البحث عن
«لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا»· 8 نتيجة
الترتيب:
قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها .
عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ خطبَ فقالَ: لا تجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها .
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها. .
لا يحلُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلاَّ بإذنِ زوجِها .
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها .
لا يجُوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها. .
لا مزيد من النتائج