نتائج البحث عن
«لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه وذلك سنة»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ خطبَ فقالَ: لا تجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها .
عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً .
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها. .
لا تَجوزُ لامْرأةٍ هِبَةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوْجِها ، إذا ملَكَ زوجُها عِصْمَتَها .
لا تَجوزُ للمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال في خطبةٍ خطبَها : لا يجوزُ لامرأةٍ عطية من مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها إذْ هوَ مالِكُ عصمتِها .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ في مالِها إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ في مالِها أمْرٌ إلَّا بإذنِ زوجِها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ في مالِها أمرٌ إلا بإذنِ زوجِها .
لا يجُوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زَوجُها عِصمتَها. .
لا مزيد من النتائج