حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا تجوز وصية المعتوه ، ولا المبرسم ، ولا الموسوس ، ولا صدقته ، ولا عتاقه إلا أن»· 13 نتيجة

الترتيب:
لا نذرَ إلَّا فيما أطيعَ اللَّهُ فيهِ ، ولا يَمين في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ولا طلاقَ ولا عتاقةَ فيما لا تملِكُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/245
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان بن أبي سليمان في بعض أحاديثه ورواياته عن يحيى بعض الإنكار مما لا يرويه عن يحيى غيره
«إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ وصيَّةٌ لوارِثٍ، الولَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا» أو «عَدلًا ولا صَرفًا» .
الراوي
عمرو بن خارجة الخشني
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18086
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه، وإنَّ راحِلَتَه لتَقصَعُ بجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا، ولا عَدلًا، أو عَدلًا، ولا صَرفًا. .
الراوي
عمرو بن خارجة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17669
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
لا طلاقَ فيما لا تملكْ ، ولا عتاقةَ فيما لا تملكْ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/197
الحُكم
صحيحثابت صحيح
إنَّ اللهَ قَسَمَ لكلِّ وارثٍ نصيبَه من الميراثِ ، ولا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه ، أو تولَّى غيرَ مواليه رغبةً عنهم ؛ فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ ، ولا يقبلُ اللهُ منه صرفًا ولا عدلًا .
الراوي
عمرو بن خارجة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 1794
الحُكم
صحيحصحيح
ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا الموقوفُ على حدٍّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 9/629
الحُكم
ضعيفضعيف
«إنَّ اللهَ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: قال مَطَرٌ: «لا يَقبَلُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا». قال يَزيدُ وفي حَديثِه: «لا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ» أو «عَدلٌ ولا صَرفٌ» قال أبي: قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارِجةَ حَدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَبَهم على راحِلَتِه. .
الراوي
عمرو بن خارجة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18081
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
نحو [ألَا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائِنِ ولا الخائِنَةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا المَوقوفِ على حَدٍّ] .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/262
الحُكم
ضعيففي إسناده عبد الأعلى وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهما ضعيفان
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطبَ فقال ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ولا الموقوفُ على حدٍّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/491
الحُكم
ضعيف[فيه] يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك وعبد الأعلى ضعيف
لا يَمينَ لوَلَدٍ معَ يَمينِ والِدٍ. ولا يَمينَ لزَوجَةٍ معَ يَمينِ زَوجٍ. ولا يَمينَ للمَملوكِ معَ يَمينِ مَليكِه. ولا يَمينَ في قَطيعَةٍ. ولا نَذرَ في معصيةٍ. ولا طلاقَ قبلَ نِكاحٍ. ولا عَتاقَةَ قبلَ المُلكِ ولا صَمتَ يَومٍ إلى الليلِ. ولا مُواصَلَةَ في الصيامِ. ولا يُتْمَ بعدَ الحُلُمِ. ولا رَضاعَةَ بعدَ الفِطامِ. ولا تَغَرُّبَ بعدَ الهِجرَةِ. ولا هِجرَةَ بعدَ الفتحِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/49
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه
خطَب وقال: ألَا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائِنِ ولا الخائِنَةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا المَوقوفِ على حَدٍّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/155
الحُكم
ضعيفلا يصح
لا رَضاعَ بعد الفِطامِ [يعني حديث: لا يمينَ لولدٍ مع يمينِ والدِه ولا يمينَ لزوجةٍ مع يمينِ زوجٍ ولا يمينَ لمملوكٍ مع يمينِ مَليكٍ، ولا يمينَ في قطيعةِ رحِمةٍ ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ، ولا طلاقَ قبل نكاحٍ ولا عَتاقةٍ قبل المُلكِ، ولا صمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ ولا مواصلةَ في صيامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا رضاعَ بعد فِطامٍ، ولا تعرُّبَ بعد هجرةٍ ولا هجرةَ بعد الفتحِ] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/21
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحارث بن نبهان وهو هالك

لا مزيد من النتائج