نتائج البحث عن
«لا تجوز وصية المعتوه ، ولا المبرسم ، ولا الموسوس ، ولا صدقته ، ولا عتاقه إلا أن»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا نذرَ إلَّا فيما أطيعَ اللَّهُ فيهِ ، ولا يَمين في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ولا طلاقَ ولا عتاقةَ فيما لا تملِكُ .
«إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ وصيَّةٌ لوارِثٍ، الولَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا» أو «عَدلًا ولا صَرفًا» .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه، وإنَّ راحِلَتَه لتَقصَعُ بجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا، ولا عَدلًا، أو عَدلًا، ولا صَرفًا. .
لا طلاقَ فيما لا تملكْ ، ولا عتاقةَ فيما لا تملكْ .
إنَّ اللهَ قَسَمَ لكلِّ وارثٍ نصيبَه من الميراثِ ، ولا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه ، أو تولَّى غيرَ مواليه رغبةً عنهم ؛ فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ ، ولا يقبلُ اللهُ منه صرفًا ولا عدلًا .
ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا الموقوفُ على حدٍّ .
«إنَّ اللهَ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: قال مَطَرٌ: «لا يَقبَلُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا». قال يَزيدُ وفي حَديثِه: «لا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ» أو «عَدلٌ ولا صَرفٌ» قال أبي: قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارِجةَ حَدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَبَهم على راحِلَتِه. .
نحو [ألَا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائِنِ ولا الخائِنَةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا المَوقوفِ على حَدٍّ] .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطبَ فقال ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ولا الموقوفُ على حدٍّ .
لا يَمينَ لوَلَدٍ معَ يَمينِ والِدٍ. ولا يَمينَ لزَوجَةٍ معَ يَمينِ زَوجٍ. ولا يَمينَ للمَملوكِ معَ يَمينِ مَليكِه. ولا يَمينَ في قَطيعَةٍ. ولا نَذرَ في معصيةٍ. ولا طلاقَ قبلَ نِكاحٍ. ولا عَتاقَةَ قبلَ المُلكِ ولا صَمتَ يَومٍ إلى الليلِ. ولا مُواصَلَةَ في الصيامِ. ولا يُتْمَ بعدَ الحُلُمِ. ولا رَضاعَةَ بعدَ الفِطامِ. ولا تَغَرُّبَ بعدَ الهِجرَةِ. ولا هِجرَةَ بعدَ الفتحِ .
خطَب وقال: ألَا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائِنِ ولا الخائِنَةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا المَوقوفِ على حَدٍّ .
لا رَضاعَ بعد الفِطامِ [يعني حديث: لا يمينَ لولدٍ مع يمينِ والدِه ولا يمينَ لزوجةٍ مع يمينِ زوجٍ ولا يمينَ لمملوكٍ مع يمينِ مَليكٍ، ولا يمينَ في قطيعةِ رحِمةٍ ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ، ولا طلاقَ قبل نكاحٍ ولا عَتاقةٍ قبل المُلكِ، ولا صمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ ولا مواصلةَ في صيامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا رضاعَ بعد فِطامٍ، ولا تعرُّبَ بعد هجرةٍ ولا هجرةَ بعد الفتحِ] .
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
لا مزيد من النتائج