نتائج البحث عن
«لا تجوز وصية ولا طلاق إلا في عقل»· 12 نتيجة
الترتيب:
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ .
لا تجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ إلَّا أن يشاءَ الورَثةُ .
لا تجوزُ وصيَّةً لوارثٍ إلا أن يُجيزَ الورثةُ .
لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ ، وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال عامَ الفتحِ في خطبتِهِ لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ زادَ عطاءُ في حديثِهِ وإن أجازوا فليسَ لهم أن يرجعوا .
لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارثٍ والولَدُ للفِراشِ وللعاهرِ الحجَرُ .
«إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ وصيَّةٌ لوارِثٍ، الولَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا» أو «عَدلًا ولا صَرفًا» .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ لا تجوزُ وصيَّةُ الغلامِ حتَّى يحتلِمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه، وإنَّ راحِلَتَه لتَقصَعُ بجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا، ولا عَدلًا، أو عَدلًا، ولا صَرفًا. .
لا نذْرَ إلَّا فيما أُطِيع اللهُ ولا يمينَ في غضبٍ ولا طلاقٍ ولا عتاقٍ فيما لا يملِكُ .
لا نَذرَ إلَّا فيما أُطيعَ اللهُ، ولا يَمينَ في غَضَبٍ، ولا طَلاقَ ولا عَتَاقَ فيما لا يَملِكُ. .
لا مزيد من النتائج