نتائج البحث عن
«لا تحد المبتوتة ، تلبس ما شاءت ، وتدهن ما شاءت»· 15 نتيجة
الترتيب:
المحرمةُ تلبسُ منَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ ، أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ، ولا تلثَّمُ وتسدلُ الثَّوبَ على وجْهِها إن شاءت .
عن عائشةَ تلبس المُحرمةُ ما شاءتْ إلا البُرقعَ .
[ عن ] عائشةَ قالت المُحرمةُ تلبسُ من الثيابِ ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ولا تتلثَّمُ وتسدلُ الثوبَ على وجهِها إن شاءتْ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال تعتدَّ المبتوتَةُ حيثُ شاءتْ .
عن عائشةَ قالت : تلبسُ المُحرمةُ ما شاءت إلَّا البُرْقُعَ والمتَورِّدَ بالعصفرِ .
عن عائشةَ أنَّها قالت تلبَسُ المحرِمَةُ ما شاءت إلَّا المَهْرودَ بالعُصفُرِ .
عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: المُحرِمةُ تَلبَسُ من الثيابِ ما شاءت إلَّا ثَوبًا مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفرانٌ، ولا تَتَبرقَعُ ولا تَلَثَّمُ، وتُسدِلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إنْ شاءتْ. .
أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدَّ المبتوتةُ حيثُ شاءتْ .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنين لا تلبسُ المتوفى عنها معصفرًا ولا تقربُ طيبًا ولا تكتحلُ ولا تلبسُ حليًا وتلبسُ إن شاءت ثيابَ العصبِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهْلِها، فتَعْتَدُّ حيثُ شاءتْ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]. قالَ عطاءٌ: إنْ شاءتِ اعْتدَّتْ في أهْلِها، وإنْ شاءتْ خَرَجَتْ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 240]. .
عن ابن عمر قال: إذا كانتِ الأَمَةُ تحتَ عَبدٍ، فأصابَتْها عَتاقةٌ؛ فإنَّها تُخيَّرُ ما لم يَمَسَّها؛ إنْ شاءَتْ كانتِ امرَأتَهُ، وإنْ شاءَتْ فارَقَتْهُ، فإنْ قَرُبَ حتى يُجامِعَها؛ لم تَستَطِعْ أنْ تُنتَزَعَ منه. .
عَن مُجاهِدٍ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 240]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ، تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبٌ، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهم مَتاعًا إلى الحَولِ غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروف} [البقرة: 240]، قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشْهرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم}، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها. زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ. وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ}، قال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِه وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: {فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ}، قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ، فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. [وفي رواية]: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت؛ لقَولِ اللهِ: {غَيرَ إخراجٍ} نَحوَه. .
إذا أُعْتِقَتِ الأمَةُ ، فهِي بالخيارِ ما لم يَطَأَها ، إنْ شاءتْ فارَقَتْ ، و إنْ وطِئَها فلا خِيارَ لها ، و لا تستطيعُ فِراقَهُ .
قالَ عَطاءٌ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: نُسِخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتُها عندَ أَهلِها، فتَعتدُّ حيثُ شاءتْ، وهو قولُ اللهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، قالَ عطاءٌ: إنْ شاءتِ اعتدَّتْ عندَ أَهْلِها، وسَكَنَتْ في وصِيَّتِها، وإنْ شاءتْ خَرَجَتْ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} [البقرة: 234]. قالَ عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكْنى، فتَعتَدُّ حيثُ شاءَتْ. .
أنَّ امرأةً أسلَمَتْ قبلَ زوجِها وهما نصرانيَّانِ فخَيَّرَهما عمرُ بنُ الخطابِ إن شاءتْ فارقتْهُ وإن شاءتْ أقامتْ عندَهُ .
لا مزيد من النتائج