نتائج البحث عن
«لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها ؛ فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. .
لا يحلُّ لامراة تؤمنُ باللَّهِ وباليَومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحدَّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ -أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه- أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها. [وفي روايةٍ عن حَفصةَ رَضيَ اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
لا يُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا المَرأةُ؛ فإنَّها تُحِدُّ على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، لا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَطَيَّبُ إلَّا عِندَ أدنى طُهرَتِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زَوجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثِ لَيَالٍ ، إلا على زوجٍ ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا .
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تحدُّ على ميِّتٍ أَكثرَ من ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه، أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا .
[لاَ تحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على متوفَّى فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا علَى زوجِها فإنَّها تحدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا .
لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ ورسولِهِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثة ليالٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا مزيد من النتائج