حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها ، فإن فعل فهو ضامن ، وله الربح»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ من استعانَ غلامًا لم يبلغْ خمسةَ أشبارٍ بغيرِ إذنِ أهلِهِ فهو له ضامنٌ فإن بلغَ خمسةَ أشبارٍ فلا ضمانَ عليْهِ وإن استعانَهُ بإذنِ أهلِهِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/14
الحُكم
صحيحصحيح
كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ إذا دفَع مالًا مُضارَبةً اشترَط على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبِدٍ رَطْبةٍ فإنْ فعَل فهو ضامنٌ فرُفِع شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/231
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة
كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا بمضاربة يشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن ورفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/75
الحُكم
ضعيف الإسنادفي إسناده أبو الجارود: زياد بن المنذر وهو كذاب من غلاة الروافض، وإنما روى عبد الله بن وهب بسند صحيح إلى حكيم بن حزام أنه كان يشترط نحو ذلك
كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1732
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زياد بن المنذر متروك الحديث
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا ، ولا يَنزلَ به واديًا ، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/111
الحُكم
ضعيفمسند ضعيف
أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/26
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو الجارود زياد بن المنذر ، يحيى ابن معين أي وقال : إنه عدو الله لا يساوي فلسا ، وضعفه الباقون
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دفع مالًا مضاربَةً اشترط على صاحبِهِ أن لَّا يَسْلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بهِ واديًا ولا يشتري به ذاتَ كبِدٍ رَطْبَةٍ فإنْ فعل فهو ضامِنٌ فرفَعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب
من وجَد لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ثمَّ لا يكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن جاء ربُّها فهو أحَقُّ بها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يؤتيه مَن يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/55)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات
من وجدَ لُقَطةً ، فليُشهِدْ ذَوَي عَدلٍ ، وليَحفَظ عفاصَها ووِكاءَها ، ، ثمَّ لا يكتُمْ ، ولا يُغيِّبْ ، فإن جاءَ ربُّها ، فهو أحقُّ بِها ، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
بلوغ المرام · 280
الحُكم
صحيحصحيح
من وجدَ لُقطةً فليُشهِدْ ذوَي عدلٍ وليحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ لا يَكتُمْ ولا يغيِّبْ ، فإن جاءَ ربُّها فَهوَ أحقُّ بِها ، وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 335
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
مَن وَجَدَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ لا (يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ)، فإن جاءَ رَبُّها فهو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع · 473
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات
من وجدَ لُقطةً فليُشهدْ ذوي عدلٍ وليحفظْ عِفاصَها ووِكاءَها ثم لا يكتمْ ، ولا يغيِّبْ فإن جاء ربُّها فهو أحقُّ بها وإلا فهو مالُ اللهِ يؤتيه من يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/94
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج