نتائج البحث عن
«لا تحسر المرأة عند ولد [ولا والد] ولا أخ إلا عند زوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا المَرأةُ؛ فإنَّها تُحِدُّ على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، لا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَطَيَّبُ إلَّا عِندَ أدنى طُهرَتِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
سأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الكَلالةِ؟ فقال: مَن لا ولَدَ له ولا والِدَ. فقلتُ له: قال اللهُ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176]، فغضِبَ وانتهَرَني، وقال: مَن لا ولَدَ له، ولا والِدَ. .
لا يُفضِيَنَّ رجُلٌ إلى رجُلٍ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ؛ إلَّا إلى ولدٍ أو والدٍ. قال: وذكَرَ الثالثةَ فنُسِّيتُها. .
لا يُفْضِيَنَّ رجلٌ إلى رجلٍ ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ ، ولا وَلَدٌ إلى والِدٍ .
قالَ أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ الْكلالةُ مَن لا ولدَ لَهُ ولا والدَ .
لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ .
أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه وعُمَرَ، قالا: الكَلالةُ: مَن لا وَلَدَ له، ولا والِدَ. .
ثلاثٌ وثلاثٌ وثلاثٌ، فثلاثٌ لا يمينَ فيهِن، وثلاثٌ الملعونُ فيهِن، وثلاثٌ أَشُكُّ فيهِن . فأما الثلاثُ التي لا يمينَ فيهِن : فلا يمينَ مع والدٍ، ولا المرأةِ مع زوجِها، ولا المملوكِ مع سَيِّدِه . وأما الملعونُ فيهِن : فملعونٌ من لعن والديه، وملعونٌ من ذبح لغيرِ اللهِ، وملعونٌ من غَيَّرَ تُخومَ الأرضِ، وأما الثلاثُ التي أشكُّ فيهِن : فلا أدري أَعُزَيْرٌ كان نبيًّا أم لا، ولا أدري أَلَعَنَ تُبَّعًا أم لا، قال : ونسِيتُ، يعني : الثالثةَ .
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبى هريرة: في المرأةِ: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوجِها؟ قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بينَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَصدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
لا مزيد من النتائج