حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا تحسر المرأة عند ولد [ولا والد] ولا أخ إلا عند زوجها»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا يُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا المَرأةُ؛ فإنَّها تُحِدُّ على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، لا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَطَيَّبُ إلَّا عِندَ أدنى طُهرَتِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27304
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
سأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الكَلالةِ؟ فقال: مَن لا ولَدَ له ولا والِدَ. فقلتُ له: قال اللهُ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176]، فغضِبَ وانتهَرَني، وقال: مَن لا ولَدَ له، ولا والِدَ. .
الراوي
الحسن بن محمد بن علي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/225
الحُكم
صحيحأولى أن تكون صحيحة
لا يُفضِيَنَّ رجُلٌ إلى رجُلٍ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ؛ إلَّا إلى ولدٍ أو والدٍ. قال: وذكَرَ الثالثةَ فنُسِّيتُها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4019
الحُكم
صحيحصحيح دون قوله: "إلا إلى ولد أو والد"
لا يُفْضِيَنَّ رجلٌ إلى رجلٍ ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ ، ولا وَلَدٌ إلى والِدٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 6358
الحُكم
ضعيفضعيف
قالَ أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ الْكلالةُ مَن لا ولدَ لَهُ ولا والدَ .
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
جامع العلوم والحكم · 2/432
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي ذلك مرفوعاً من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن
لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1710
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه وعُمَرَ، قالا: الكَلالةُ: مَن لا وَلَدَ له، ولا والِدَ. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/230
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات [منقطع]
ثلاثٌ وثلاثٌ وثلاثٌ، فثلاثٌ لا يمينَ فيهِن، وثلاثٌ الملعونُ فيهِن، وثلاثٌ أَشُكُّ فيهِن . فأما الثلاثُ التي لا يمينَ فيهِن : فلا يمينَ مع والدٍ، ولا المرأةِ مع زوجِها، ولا المملوكِ مع سَيِّدِه . وأما الملعونُ فيهِن : فملعونٌ من لعن والديه، وملعونٌ من ذبح لغيرِ اللهِ، وملعونٌ من غَيَّرَ تُخومَ الأرضِ، وأما الثلاثُ التي أشكُّ فيهِن : فلا أدري أَعُزَيْرٌ كان نبيًّا أم لا، ولا أدري أَلَعَنَ تُبَّعًا أم لا، قال : ونسِيتُ، يعني : الثالثةَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3433
الحُكم
ضعيفضعيف
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/319
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن شرحبيل بن مسلم وهو مجهول لا يدرى من هو
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1688
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره]
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
الراوي
عبد الملك
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/193
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1330/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1688
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
عن أبى هريرة: في المرأةِ: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوجِها؟ قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بينَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَصدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1688
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج