نتائج البحث عن
«لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ، وهو يحصنهما " .»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا تُحصنِ المسلمَ اليهوديَّةُ ولا النَّصرانيَّةُ ، ولا الحرَّ الأمةُ ، ولا الحرَّةُ العبدَ .
لا يُحصِنُ المسلِمَ اليهودِيَّةُ ولا النَّصرَانِيَّةُ ولا الحرَّ الأمةُ ولا الحرَّةَ العبدُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَرَأَ عليه: {لَمْ يَكُنِ} وقَرَأَ فيها: (إنَّ ذاتَ الدِّينِ عندَ اللهِ الحَنيفيَّةُ لا اليهوديَّةُ ولا النَّصرانيَّةُ ولا المجوسِيَّةُ ومَنْ يَعْمَلْ خيرًا فلنْ يُكفَرَهُ). .
عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في اليَهوديَّةِ أوِ النَّصرانيَّةِ تَكونُ تحتَ اليَهوديِّ أوِ النَّصرانيِّ فتسلَمُ فقالَ يفرَّقُ بينَهما الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى عليهِ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى .
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
«أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ» .
أربعٌ من النساءِ لا ملاعنةَ بينهم النصرانيةُ تحتَ المسلمِ واليهوديةُ تحت المسلمِ والمملوكةُ تحتَ الحرِّ والحرةُ تحتَ المملوكِ .
أربعٌ من النساءِ لا ملاعنةَ بينَهم : النصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، واليهوديةُ تحتَ المسلمِ ، والمملوكةُ تحتَ الحرِّ ، والحرةُ تحتَ المملوكِ .
لا مزيد من النتائج