نتائج البحث عن
«لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام فإن التقيا فسلم أحدهما على الآخر فرد عليه الآخر»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا تحِلُّ الهِجرةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ فإنِ التقَيَا فسلَّم أحَدُهما على الآخَرِ فردَّ عليه الآخَرُ السَّلامَ اشتَرَكا في الأجرِ وإنْ أبى الآخَرُ أنْ يرُدَّ السَّلامَ برِئ هذا مِن الإثمِ وباءَ به الآخَرُ وقد خشِيتُ إنْ ماتا وهما مُتهاجِرانِ ألَّا يجتَمِعا في الجنَّةِ
لا تَحِلُّ الهجْرةُ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، فإنِ الْتَقَيَا، فسَلَّمَ أحدُهُما على الآخَرِ، فرَدَّ عليهِ الآخَرُ السَّلامَ؛ اشتَرَكا في الأجْرِ، وإنْ أبى الآخَرُ أنْ يَرُدَّ السَّلامَ بَرِئَ هذا مِن الإثْمِ، وَباءَ بهِ الآخَرُ، وأحسَبُه قالَ: وإنْ ماتَا وهُمَا مُتهاجِرانِ، لا يَجْتمعانِ في الجَنَّةِ. .
لا تحِلُّ الهِجرةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ فإنِ التقَيَا فسلَّم أحَدُهما على الآخَرِ فردَّ عليه الآخَرُ السَّلامَ اشتَرَكا في الأجرِ وإنْ أبى الآخَرُ أنْ يرُدَّ السَّلامَ برِئ هذا مِن الإثمِ وباءَ به الآخَرُ وقد خشِيتُ إنْ ماتا وهما مُتهاجِرانِ ألَّا يجتَمِعا في الجنَّةِ .
لا تحِلُّ الهجرةُ فوق ثلاثةِ أيَّامٍ فإن التقيا فسلَّم أحدُهما فردَّ الآخرُ اشتركا في الأجرِ وإن لم يرُدَّ برِئ هذا من الإثمِ وباء به الآخرُ وأحسَبُه قال وإن ماتا وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنَّةِ .
لا يحِلُّ الهجرُ فوقَ ثلاثةٍ أيامٍ فإن التَقَيا فسلَّم أحدُهما على الآخرِ فردَّ السَّلامَ اشترَكا في الأجرِ وإن أبى الآخرُ أن يرُدَّ السَّلامَ برِئ هذا من الإثمِ وباء به الآخرُ وقد حسِبْتُ إن ماتا وهما متهاجِرانِ لا يجتَمِعانِ في الجنَّةِ .
لا يحِلُّ الهجرُ فوق ثلاثةِ أيَّامٍ ، فإن التقيا فسلَّم أحدُهما فردَّ الآخرُ اشتركا في الأجرِ ، وإن لم يرُدَّ برِئ هذا من الإثمِ ، وباء به الآخرُ – وأحسبُه قال : وإن ماتا وهما مُتهاجران لا يجتمعان في الجنَّةِ . .
لا يحلُّ لمؤمنٍ أن يهجُرَ مؤمنًا فوقَ ثلاثةِ أيامٍ ، فإذا مرَّ ثلاثٌ فلقِيهُ فسلَّم عليه فإن ردَّ فقد اشتركا في الأجرِ وإن لم يُردَّ فقد برئِ المسلمُ من الهجرةِ وصارت على صاحبِه . .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زَوجٍ .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زوجٍ .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لا يحلُّ لامراة تؤمنُ باللَّهِ وباليَومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحدَّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة قال: كانَ الرَّجلانِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا التقَيا لم يتفرَّقا حتَّى يقرأَ أحدُهما على الآخرِ والعصرِ إلى آخرِها ثمَّ يسلِّمُ أحدُهما على الآخَرِ. .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. .
لا مزيد من النتائج