نتائج البحث عن
«لا تخرج حتى توفي أجلها في بيت زوجها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّها أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امْرَأةً تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عَيْناها، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فقالَ: لا، قد كانت إحْداكنَّ تَمكُثُ في بَيْتِ زَوْجِها حَوْلًا-أو قالَ في أَحْلاسِ بَيْتِها حَوْلًا-فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حتَّى تَمْضيَ أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ. .
نفثَ روحُ القدُسِ في رُوعِي أنَّ نفسًا لَنْ تخرُجَ مِنَ الدنيا حتى تستكْمِلَ أَجَلَها وتستوعِبَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ ولا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرزقِ أنْ تَحْمِلُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَا يُنَالُ ما عِنْدَهُ إلَّا بِطَاعَتِهِ .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وهو كارِهٌ ولا تخرُجُ وهو كارِهٌ ولا تُطيعُ فيه أحدًا ولا تعزِلُ فِراشَه ولا تضرِبُه فإن كان هو أظلمَ فلتأْتِه حتَّى تُرضِيَه فإن قُبِل منها فبها ونِعمَت وقَبِل اللهُ عُذرَها وأفلج حُجَّتَها ولا إثمَ عليها وإن هو لم يرْضَ فقد أبلغت عند اللهِ عُذرَها .
سأل رجلٌ النبيَّ فقال يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على امرأتِهِ قال لو أنَّ امرأةً خرجَتْ من بيتِها ثمَّ رجعَتْ إليه فوجدَتْ زوجَها قد تَّقَطَّعَ جُذَامًا يسيلُ أنفُهُ فلَحَسَتْهُ بِلِسَانِها مَا أدَّتْ حقَّهُ ومَا لِامْرَأَةٍ أنْ تخرجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلا تُعْطِي من بيتِ زوجِها إلا بإذنِهِ .
لا يحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تَأْذَنَ في بَيْتِ زَوْجِها وهو كارِهٌ ولا تخرجُ وهو كارِهٌ ولا تُطِيعُ فيه أحَدًا ولا تُخَشِّنُ بصَدْرِهِ ولا تَعْتَزِلْ فِرَاشَهُ ولا تَضْرِبُهُ وإنْ كان هُوَ أظلَمُ مِنْهَا حتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللهُ عُذْرَها وَأَفْلَحَ وَجْهُهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أبلغت عُذْرَهَا .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ؛ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وهو كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهو كارهٌ ، ولاتطيعَ فيه أحدًا ، ( ولاتخشَنَ بصدرِه ) ، ولا تعتزلَ فراشَه ، ولا تضربَه ، فإن كان هو أظلمَ ؛ فلتأتِه حتى تُرضِيَه ، فإن ( هو ) قبِل منها فبها ونِعْمَتْ ؛ وقبِل اللهُ عُذرَها ، وأفلح حجَّتَها ، ولا إثمَ عليها ، وإن هو لم يَرْضَ ؛ فقد أبلغَتْ عند اللهِ عُذرَها . .
لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وَهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجُ وَهوَ كارِهٌ ولا تطيعُ فيهِ أحدًا ولا تعتزِلُ فراشَهُ ولا تضرِبهُ إذا كانت أقوى منه جسَدًا فإن كانَ هوَ أظلَمَ فلتأتِهِ حتَّى تُرْضيَهُ فإن قبلَ منها فبِها ونِعمَت وقبلَ اللَّهُ عُذرَها وأفلَجَ ( أي أظهَرَ ) حُجَّتَها وإن هوَ لم يَرضَ فقد أبلَغَت عندَ اللَّهِ عذرَها .
عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، أنْ تَأذَنَ في بيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أَحدًا، ولا تَخشَنَ بصدرِه، ولا تَعتَزِلَ فِراشَه، ولا تَضرِبَه، فإنْ كان هو أَظلَمَ، فلتَأْتِه حتَّى تُرضِيَه، فإنْ كان هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذرَها، وأَفلَحَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ هو أَبَى يَرْضى عنها، فقد أَبلَغَتْ عندَ اللهِ عُذرَها. .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تأذنَ في بيتِ زوجها وهو كارهٌ ، ولا تخرجَ وهو كارهٌ ، ولا تطيعَ فيه أحدا ، ولا تخشنّ بصدرهِ ولا تعتزلَ فراشهُ ولا تصرمهُ ، فإن كان هو أَظلمَ منها فلتأْتهِ حتى ترضيهِ فإن هو قبلَ منها فبها ونعمتْ وقبلَ اللهُ عذرها وأَفلجَ حجتَها ولا إثم عليها ، وإن هو أَبى أن يرضَى عنهَا فقد أبلغتْ عندِ اللهِ عذرَها . .
أن فُرَيْعَةَ قالت أن زوجها خرجَ في طلبِ أَعلاجٍ حتى إذا كان بطرفِ القدومِ وهو جبلٌ أدركهُم فقتلوهُ فأتتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرتْ لهُ أن زوجها قُتِلَ وأنه تركَها في مسكنٍ ليسَ له واستأْذنتهُ في الانتقالِ فأذنَ لها فانطلقتْ حتى إذا كانت ببابِ الحجرةِ أَمرَ بها فرُدتْ فأمرهَا أن لا تخرجَ حتى يبلغَ الكتابُ أجلهُ .
أنَّ امرَأةً مِن قُريشٍ جاءَت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقَالَت : إنَّ ابنَتي توفِّيَ عنْها زوجُها ، وقد خِفتُ على عينِها ، وَهيَ تريدُ الْكُحلَ ؟ فقالَ : قد كانَت إحداكنَّ تَرمي بالبَعرةِ على رأسِ الحولِ ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا . فقُلتُ : ما رأسُ الحولِ ؟ قالت : كانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ ، إذا هلَكَ زوجُها ، عمَدت إلى شرِّ بيتٍ لَها ، فجلَسَت فيهِ ، حتَّى إذا مرَّت بِها سنةٌ ، خرجَت فرمَت وراءَها ببَعرَةٍ . .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما أنه فسَّرَهُ كذلكَ فقال عِكرَمةُ فإذا أتاهُ رجلٌ فضرَبَ عنقَهُ قال لا تخرُجْ نفسُهُ حتَّى يحرِّكَ بها شفَتيهِ قال وإن خرَّ من فوقِ بيتٍ أو أُحرِقَ أو أكلَهُ السَّبُعُ قال يتكلَّمُ بها في الهواءِ ولا تخرُجُ روحُهُ حتَّى يؤمِنَ بهِ .
جاءت امرأة إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللهِ إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بًالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بًالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . .
لا مزيد من النتائج